١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز

٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٠٠

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤١٣) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد" .

    ج ٧ ص ٢٠٠
  2. م ٤٦١٣ - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.

  3. وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.

  4. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.

    قال أبو بكر: وبه نقول.