٣١ - باب من أتى بهيمة

٦ فقرات، ج ٧ ص ٢٨٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٥٩ - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.

    فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

    وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.

    وقال قتادة: عليه الحد.

    ج ٧ ص ٢٨٧
  2. وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن" ، هذا قول الزهري (١) .

    ج ٧ ص ٢٨٨
  3. وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.

  4. وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.

  5. وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢) ،

    واقتلوا البهيمة".

  6. فإن يَكُ هذا ثابتاً فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيراً، ولو عزره الحاكم كان حسناً، والله أعلم.

    ج ٧ ص ٢٨٩