٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.

    ج ٧ ص ٣٨٩
  2. وهو قول النعمان.

    ج ٧ ص ٣٩٠وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر، والحسن البصري.

  3. وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.

  4. وقد عرفتك مذهب الشافعي.

  5. وبه نقول