٣ - باب أسنان الإبل في دية العمد
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٩٠
- ج ٧ ص ٣٩٠
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٢ - واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد.
فقالت طائفة: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، هذا قول الشافعي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس عشرون حقه، هذا قول الزهري، وربيعة، وأحمد ابن حنبل.
- ج ٧ ص ٣٩١
وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة.
-
هذا قول أبي ثور، وحجته أن هذا أقل ما قيل فيه.