٢٩ - باب جناية المكاتب

٤ فقرات، ج ٨ ص ٣١

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٦ - واختلفوا في جناية المكاتب.

    فقالت طائفة: جنايته في رقبته، هذا قول الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان ومالك.

    وقال مالك: إن عَجَز عن أداء ذلك خُيِّر سيده: فإن أحب أدى عَقْل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه، وصار عبداً له، وإن أحب أن يسلمه فعل، وليس عليه أكثرُ من [٢/ ٢٩٥/ألف] ذلك.

    وقال الشافعي: إن قدر على أدائها مع الكتابة فعل، وإن لم يكن معه ما يؤدي، عجزه في مال الأجنبى.

    ج ٨ ص ٣١
  2. فإذا عجّزه السيد، خُير السيد بين أن يفديَه بالأقل من أرش الجناية وقيمته، فإن لم يفعل بِيع عليه، وأعطي أهل الجناية جنايتهم (١) .

    وقال النخعي: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دُبُر، وأم الولد.

    قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

    ج ٨ ص ٣٢قال أبو بكر:

    م ٥١٤٧ - واختلفوا في جناية المكاتب.

  3. فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

    وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

  4. وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.