٣٠ - باب جناية المدبر
فقرة واحدة، ج ٨ ص ٣٢
- ج ٨ ص ٣٢
قال أبو بكر:
م ٥١٤٨ - واختلفوا في جناية المدبر.
فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر
ج ٨ ص ٣٣بما بقي له من جرحه".
قال أبو بكر: الذي (١) عندي أن أحكامه أحكام العبيد.