٣٠ - باب جناية المدبر

فقرة واحدة، ج ٨ ص ٣٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٨ - واختلفوا في جناية المدبر.

    فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر

    ج ٨ ص ٣٣بما بقي له من جرحه".

    قال أبو بكر: الذي (١) عندي أن أحكامه أحكام العبيد.

    ج ٨ ص ٣٢