٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
٥ فقرات، ج ٨ ص ٥٩
- ج ٨ ص ٥٩
قال أبو بكر:
(ح ١٥٣٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .
-
دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.
-
م ٥١٨٥ - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
-
م ٥١٨٦ - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.
- ج ٨ ص ٦٠
وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١) .