١٩ - باب مسائل
٧ فقرات، ج ٨ ص ١١٢
- ج ٨ ص ١١٢
م ٥٢٥٧ - وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده، فرُدت شهادتهما، ثم اشتراه أحد أو اشترياه جميعاً.
-
عتق على من اشتراه منهما، في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقياس قول الكوفي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥٢٥٨ - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل أنه أعتق أحد عبديه، ولا يدريان أيهما هو.
-
فكان سفيان الثوري يقول: يستسعيان في النصف من قيمتهما.
-
وفي قول أصحاب الرأي [٢/ ٣١٢/ألف] شهادتهما باطلة، من قبل أنهما لم يتثبتا الشهادة.
-
م ٥٢٥٩ - قال زفر- في رجل شهد عليه شهود أنه طلق إحدى امرأتيه، ونسوها وله نسوة، شهدوا عليه بذلك، وهو يجحد- قال زُفَر: يجبره القاضي على أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء.
ج ٨ ص ١١٣قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.
-
وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.