٢٠ - باب عتق الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران

٦ فقرات، ج ٨ ص ١١٣

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٥٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق" .

    ج ٨ ص ١١٣
  2. م ٥٢٦٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  3. ولا يجوز عتق المجنون (١) استدلالاً بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم.

  4. أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.

    ج ٨ ص ١١٦
  5. ما بين ذلك فرق.

  6. ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،

    عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.