٢٠ - باب عتق الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران
٦ فقرات، ج ٨ ص ١١٣
- ج ٨ ص ١١٣
قال أبو بكر:
(ح ١٥٥٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق" .
-
م ٥٢٦٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
ولا يجوز عتق المجنون (١) استدلالاً بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم.
- ج ٨ ص ١١٦
أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.
-
ما بين ذلك فرق.
-
ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،
عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.