١٣١ - باب تقريد المحرم بعيره

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٧

  1. م ١٤٢٦ - واختلفوا في تقريد المحرم بعيره، فممن أباح ذلك عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٢٦٧
  2. وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك.

  3. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في المحرم يقتل قراداً يتصدق بتمرة أو تمرتين.

    قال أبو بكر: لا بأس به.