١٣١ - باب تقريد المحرم بعيره
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٧
- ج ٣ ص ٢٦٧
م ١٤٢٦ - واختلفوا في تقريد المحرم بعيره، فممن أباح ذلك عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك.
-
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في المحرم يقتل قراداً يتصدق بتمرة أو تمرتين.
قال أبو بكر: لا بأس به.