١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان

٥ فقرات، ج ٤ ص ٢١

  1. قال أبو بكر: ومما يستثنى من ظاهر الآية قتل النساء والوالدان.

    ج ٤ ص ٢١
  2. (ح ٨١٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.

    وقال الله جل ذكره: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} الآية.

  3. م ١٧٨٤ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قوله: {وَلَا تَعْتَدُوا} الآية يقول: "ولا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقي إليكم السلم وكف لله، فإن فعلتم فقد اعتديتم" .

    قال أبو بكر: ذلك إذا لم تقاتل المرأة، في خبر رباح بن ربيع دليل على ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقف على المرأة المقتولة قال: "ما كانت هذه تقاتل" .

  4. وفي الآية، وفي هذا الحديث دليل على أنها إن قاتلت قتلت، وفي حديث ابن عباس بيان ذلك، قال:

    (ح ٨١٣) مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مقتولة يوم الخندق قال من قتل هذه المرأة؟ قال رجل: أنا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ولم؟ قال: بارعتني قائم سيفى، قال: فسكت.

    قال أبو بكر: وممن رأى أن إباحة قتل المرأة التي تقاتل الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل هؤلاء الذين ذكرت ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا.

    ج ٤ ص ٢٢
  5. م ١٧٨٥ - وكان الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون في الصبى الذي يقاتل: يجوز قتله.