١٤ - باب الخبر الدال على أن النهي إنما وقع على من قصد قصدهم بالقتل لا من يصاب منهم في وقت الغارة

فقرتان، ج ٤ ص ٢٢

  1. (ح ٨١٤) ثبت أن الصعب بن حثامة قال: قلت: يا رسول [١/ ١٥٧/ب] الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين؟ قال: هم منهم.

    ج ٤ ص ٢٢
  2. م ١٧٨٦ - وكان الشافعي يقول: لا إنما معنى نفيه عن قتل النساء والصبيان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم، ومعنى قولهم: "هم منهم" إذا أصيبوا في البيت والغارة.

    وقال أحمد: معناه على أنهم يصيبون منهم وهم لا يعلمون.

    ج ٤ ص ٢٣