ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٨ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٤٨
٣٥ - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢١٦ - ١٢٨٤ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
-
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ج ٢ ص ١٤٩" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٢٠ (برقم ٥٤٩، ضعيف سنن أبي داود ٨٤٨ / ٣٩٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٠٠ وإرواء الغليل برقم ١٧٦٩) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
-
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.
وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
-
٣٩ - باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٢١٧ - ١٢٨٩ حدثنا محمد بن المثنى.
-
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " .
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه " ، يعني: العارية.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٤٠٠) (١) .
- (١)الذي في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣ القسم الاول فقط. وانظر " إرواء الغليل " ١٥١٦ و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " ٣٧٣٧، و " ضعيف سنن أبي داود " ٧٦١ / ٣٥٦١. (*)
-
هذا حديث حسن صحيح.
-
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.
وقالوا: يضمن صاحب العارية.
-
وهو قول الشافعي وأحمد.
-
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.
- ج ٢ ص ١٥٠
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
-
وبه يقول إسحاق.
-
٤٩ - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٢١٨ - ١٣٠٣ حدثنا يحيى بن موسى.
-
حدثنا عبد الرزاق.
-
حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل الهر وثمنه.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٥٠ (برقم ٧٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٧١٦ / ٣٨٠٨ وإرواء الغليل ٢٤٨٧، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٣٣) ) .
-
هذا حديث غريب.
-
وعمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
-
٥٢ - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع ٢١٩ - ١٣٠٧ حدثنا الحسن بن علي (١) .
- (١)في نسخة عبد الباقي الحسن بن قزعة.
-
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن
حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي! ما فعل غلامك " ؟ فأخبرته فقال: " رده رده " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٤٩ لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود ٢ ٤١٥) (٢) .
ج ٢ ص ١٥١قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
- (٢)هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٤٥ / ٢٦٩٦ ونصه: " أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ". وانظر " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٤٩٢، و " مشكاة المصابيح " برقم ٣٣٦٢. (*)
-
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
-
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
-
والقول الاول أصح.
-
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع.
-
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك.
-
فرضيت.
-
٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢٢٠ - ١٣١٢ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي.
-
حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ " .
قال: قلت: يا رسول الله! الجوع.
قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٩٩ (٥٠٤، ضعيف الجامع الصغير ٦٢١٠، ضعيف سنن أبي داود ٥٦٤ / ٢٦٢٢ مع اختلاف باللفظ) ) .
-
هذا حديث حسن غريب صحيح.
- ج ٢ ص ١٥٢
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي ٢٢١ - ١٣٤٥ حدثنا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس.
قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا " .
-
فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قصة.
-
(ضعيف - تخريج المشكاة ٣٧٤٣ / التحقيق الثاني، التعليق الرغيب ٢ / ١٣٢، التعليق
على الاحاديث المختارة رقم ٣٤٨ و ٣٤٩ (ضعيف الجامع الصغير ٥٧٩٩)) .
-
وفي الباب.
-
عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب.
-
وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك ابن أبي جميلة.
- ج ٢ ص ١٥٣
٢٢٢ - ١٣٤٦ حدثنا هناد.
-
حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الاعلى، عن بلال ابن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده " .