ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٣٧ من ١٣٥

  1. إلا من اتقى الله وبر وصدق ".

    ج ٢ ص ١٤٦
  2. (ضعيف - ابن ماجه ٢١٤٦ (٤٦٧، المشكاة ٢٧٩٩، غاية المرام ١٣٨، ضعيف الجامع الصغير ٦٤٠٥) ) .

  3. هذا حديث حسن صحيح.

  4. ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.

  5. ٩ - باب ما جاء في المكيال والميزان ٢١٢ - ١٢٤٥ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني.

  6. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان: " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الامم السالفة قبلكم " .

  7. (ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة ٢٨٩٠ / التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٠٤٠) ) .

  8. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس.

  9. وحسين بن قيس يضعف في الحديث.

  10. وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.

  11. ١٠ - باب ما جاء في بيع: من يزيد (المزايدة) (١) ٢١٣ - ١٢٤١ حدثنا حميد بن مسعدة.

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من هامش المخطوطة. (*)
  12. حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان.

  13. حدثنا الاخضر بن عجلان، عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع حلسا وقدحا.

    وقال:

    ج ٢ ص ١٤٧" من يشتري هذا الحلس (١) والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم.

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين.

    1. (١)الحلس: كساء يفرش تحت قتب الجمل. وغالبا يكون الحلس مهترئا. (*)
  14. فباعهما منه.

  15. (ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨ (برقم ٤٧٨ والارواء ١٢٨٩ والمشكاة ٢٨٧٣) ) .

  16. هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان.

  17. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي.

  18. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.

  19. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان.

  20. ٢٤ - باب ما جاء في الصرف ٢١٤ - ١٢٦٥ حدثنا الحسن بن علي الخلال.

  21. حدثنا يزيد بن هارون.

  22. حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع.

  23. فأبيع بالدنانير.

  24. فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق

    فآخذ مكانها الدنانير.

  25. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة.

  26. فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة " .

  27. (ضعيف - ابن ماجه ٢٢٦٢ (برقم ٤٩٤، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧ / ٣٣٥٤ وإرواء الغليل ١٣٢٦) ) .

  28. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

    ج ٢ ص ١٤٨
  29. وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.

  30. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب.

  31. وهو قول أحمد وإسحاق.

  32. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ذلك.

  33. ٣٤ - باب (في بيع الاضحية) ٢١٥ - ١٢٨٠ حدثنا أبو كريب.

  34. حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار.

  35. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا.

  36. فاشترى أخرى مكانها.

  37. فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار " .

  38. (ضعيف - أحاديث البيوع) .

  39. حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

  40. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.