ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٧ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٤٦
إلا من اتقى الله وبر وصدق ".
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢١٤٦ (٤٦٧، المشكاة ٢٧٩٩، غاية المرام ١٣٨، ضعيف الجامع الصغير ٦٤٠٥) ) .
-
هذا حديث حسن صحيح.
-
ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
-
٩ - باب ما جاء في المكيال والميزان ٢١٢ - ١٢٤٥ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني.
-
حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان: " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الامم السالفة قبلكم " .
-
(ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة ٢٨٩٠ / التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٠٤٠) ) .
-
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس.
-
وحسين بن قيس يضعف في الحديث.
-
وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.
-
١٠ - باب ما جاء في بيع: من يزيد (المزايدة) (١) ٢١٣ - ١٢٤١ حدثنا حميد بن مسعدة.
- (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من هامش المخطوطة. (*)
-
حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان.
-
حدثنا الاخضر بن عجلان، عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع حلسا وقدحا.
وقال:
ج ٢ ص ١٤٧" من يشتري هذا الحلس (١) والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين.
- (١)الحلس: كساء يفرش تحت قتب الجمل. وغالبا يكون الحلس مهترئا. (*)
-
فباعهما منه.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨ (برقم ٤٧٨ والارواء ١٢٨٩ والمشكاة ٢٨٧٣) ) .
-
هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان.
-
وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي.
-
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
-
وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان.
-
٢٤ - باب ما جاء في الصرف ٢١٤ - ١٢٦٥ حدثنا الحسن بن علي الخلال.
-
حدثنا يزيد بن هارون.
-
حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع.
-
فأبيع بالدنانير.
-
فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق
فآخذ مكانها الدنانير.
-
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة.
-
فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٦٢ (برقم ٤٩٤، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧ / ٣٣٥٤ وإرواء الغليل ١٣٢٦) ) .
- ج ٢ ص ١٤٨
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
-
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.
-
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب.
-
وهو قول أحمد وإسحاق.
-
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ذلك.
-
٣٤ - باب (في بيع الاضحية) ٢١٥ - ١٢٨٠ حدثنا أبو كريب.
-
حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار.
-
فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا.
-
فاشترى أخرى مكانها.
-
فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار " .
-
(ضعيف - أحاديث البيوع) .
-
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.