مسند عمر بن الخطاب

٦٬٢٣٥ فقرة، ج ٢٥ ص ٢٧٠

الصفحة ١٢٦ من ١٥٦

  1. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٩٧، رقم ٣٤٤٧٠) .

    ج ٢٨ ص ١٧٩
  2. ٣٠٩٢٠- عن سعيد بن أبى بردة قال: كتب عمر إلى أبى موسى: أما بعد فإن أسعد الرعاة من سعدت رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت رعيته، وإياك أن ترتع فترتع عمالك فيكون مثلك عند ذلك مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغى بذلك السمن، وإنما حتفها فى سمنها والسلام عليك (ابن أبى شيبة، وأبو نعيم فى الحلية) [كنز العمال ٤٤٢٠٧]

    ج ٢٨ ص ١٨٠
  3. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٩٤، رقم ٣٤٤٤٨) ، وأبو نعيم فى الحلية (١/٥٠) .

  4. ٣٠٩٢١- عن أبى البخترى قال: كتب عمر إلى أبى موسى إن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركنى وإياكم ضغائن محمولة ودنيا مؤثرة وأهواء متبعة، وإنه ستدعى القبائل وذلك نخوة من الشيطان فإن كان ذلك فالسيف السيف القتل القتل يقولون: يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٣٦٠]

  5. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٤٥٥، رقم ٣٧١٨١) .

  6. ٣٠٩٢٢- عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبى موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن (البيهقى وقال مرسل) [كنز العمال ١٦٨٧٥]

    ج ٢٨ ص ١٨١
  7. أخرجه البيهقى (٤/١٣٩، رقم ٧٣٣٤) .

  8. ٣٠٩٢٣- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى أن يسهم للفرس العربى سهمان وللمقرف سهم وللبغل سهم (عبد الرزاق) [كنز العمال ١١٥٥٢]

  9. أخرجه عبد الرزاق (٥/١٨٧، رقم ٩٣٢٥) .

  10. ٣٠٩٢٤- عن أبى العوام البصرى قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك ابلغ فى العذر وأجلى

    ج ٢٨ ص ١٨٢للعمى ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شىء ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض فى الشهادة إلا مجلودا فى حد أو مجربا عليه شهادة الزور أو ظنينا فى ولاء أو قرابة فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس فى قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء فى مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته فى الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس فى قلبه شانه الله فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

    ج ٢٨ ص ١٨٣(الدارقطنى، وابن عساكر، والبيهقى) [كنز العمال ١٤٤٤٢]

  11. أخرجه الدارقطنى (٤/٢٠٦) ، وابن عساكر (٣٢/٧١) ، والبيهقى (١٠/١٥٠، رقم ٢٠٣٢٤) .

  12. ٣٠٩٢٥- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهما درهم (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٦٨٧٠]

  13. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٣٥٦، رقم ٩٨٦٤) .

  14. ٣٠٩٢٦- عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٣٦١]

  15. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٤٥٦، رقم ٣٧١٨٥) .

  16. ٣٠٩٢٧- عن أسلم قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية فى أعناقهم (البيهقى) [كنز العمال ١١٤٨٢]

  17. أخرجه البيهقى (٩/٢٠٢، رقم ١٨٤٩٨) .

  18. ٣٠٩٢٨- عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا وأن لا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى (ابن أبى شيبة، ورواه أبو عبيد فى كتاب الأموال) [كنز العمال ١١٤١٤]

    ج ٢٨ ص ١٨٤
  19. أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٤٨٣، رقم ٣٣١١٩) .

  20. ٣٠٩٢٩- عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دونى (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠١٦٩]

  21. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٥٣، رقم ٢٧٩١٠) .

  22. ٣٠٩٣٠- عن حذيفة قال: كتب عمر إلى أهل الشام أيها الناس ارموا واركبوا، والرمى أحب إلى من الركوب، فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة من عمله فى سبيله، ومن قوى به فى سبيل الله (القراب فى فضل الرمى) [كنز العمال ١١٣٧١]

  23. ٣٠٩٣١- عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما دون الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٨٧]

  24. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٧) .

    ج ٢٨ ص ١٨٥
  25. ٣٠٩٣٢- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده فى أيدى التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى (البيهقى) [كنز العمال ١١٦٠٩]

  26. أخرجه البيهقى (٩/١١٢، رقم ١٨٠٣٦) .

  27. ٣٠٩٣٣- عن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه: إنا قد فعلنا وبقى شىء كثير، فكتب إليه عمر أنه فيئهم الذى أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر، ولا لآل عمر، إقسمه بينهم (ابن سعد) [كنز العمال ١١٦٦٢]

  28. أخرجه ابن سعد (٣/٢٩٩) .

  29. ٣٠٩٣٤- عن يزيد بن أبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا جاءك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك فى اغتباط المسلمين، فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء (أبو عبيد، وابن زنجويه معا فى الأموال، والخرائطى فى مكارم الأخلاق، والبيهقى، وابن عساكر) [كنز العمال ٩١٥٢]

    ج ٢٨ ص ١٨٦
  30. أخرجه البيهقى (٩/١٣٤، رقم ١٨١٤٩) ، وابن عساكر (٢/١٩١) .

  31. ٣٠٩٣٥- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن (البيهقى) [كنز العمال ١٠٠٠٣]

  32. أخرجه البيهقى (٩/١٢٦، رقم ١٨٠٩٢) .

  33. ٣٠٩٣٦- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر فى كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن فى كتاب الله وكان فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض به فإن لم يكن فى كتاب الله ولا كان كان فى سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تؤامرنى ولا أرى لك مؤامرتك إياى إلا أسلم لك (سعيد بن منصور، البيهقى) [كنز العمال ١٤٤٥٣]

    ج ٢٨ ص ١٨٧
  34. أخرجه البيهقى (١٠/١١٠، رقم ٢٠١٠٠) .

  35. ٣٠٩٣٧- عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من الليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة (ابن أبى شيبة، وأبو بكر الشافعى) [كنز العمال ٢٤٣٠١]

  36. ٣٠٩٣٨- عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر إلى عماله أن يرزق الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه (عبد الرزاق، وأبو نعيم فى الطب) [كنز العمال ١٣٧٨٥]

    ج ٢٨ ص ١٨٨
  37. ٣٠٩٣٩- عن عامر الشعبى قال: كتب عمر إلى عماله لا تجدوا خاتما فيه نقش عربى إلا كسرتموه فوجدوا فى خاتم عبسة بن فرقد العامل فكسر (ابن سعد) [كنز العمال ١٧٣٩٧]

  38. أخرجه ابن سعد (٦/٤١) .

  39. ٣٠٩٤٠- عن الزهرى عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضموا الضوال، فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه، ما يعرض لها أحد حتى يأتى من يتعرفها فيأخذها، حتى ذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها، فإن جاء من يتعرفها، وإلا فبيعوها وضموا أثمانها فى بيت المال، فإن جاء من يتعرفها فادفعوا إليهم الأثمان (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٣٩]

  40. ٣٠٩٤١- عن حمزة الزيات قال: كتب عمر إلى كثير بن شهاب مر من قبلك فليأكل الخبز الفطير بالجبن، فإنه أبقى فى البطن (ابن عساكر) [كنز العمال ٤١٧٦٧]