مراسيل على بن الحسين
١٠٧ فقرة، ج ٤١ ص ٩٧
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٤١ ص ١٠٧
٤٤٣٩٨- ومن كان عقله فى البقر فمائتا بقرة.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٨٨، رقم ١٧٢٤٢) .
-
٤٤٣٩٩- وفى الخطأ الجذع والثنى وفى المغلظة خيار المال.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٨٩، رقم ١٧٢٤٤) .
-
٤٤٤٠٠- ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٩٠، رقم ١٧٢٤٩) .
- ج ٤١ ص ١٠٨
٤٤٤٠١- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الإبل على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع فى ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٩٤، رقم ١٧٢٧٠) .
-
٤٤٤٠٢- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقل المرأة مثل عقل الرجل ما كان وإن قتلت امرأة حتى بلغ ثلث ديتها وذلك فى المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان [كنز العمال ٤٠٤٠٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٩٦، رقم ١٧٧٥٦) .
-
٤٤٤٠٣- وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم فما فضل فللعصبة [كنز العمال ٤٠٤٠٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٠٠، رقم ١٧٧٧٤) .
- ج ٤١ ص ١٠٩
٤٤٤٠٤- ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٤٠٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٠٠، رقم ١٧٧٧٥) .
-
٤٤٤٠٥- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله وغربا سنة غير الأرض التى كانا بها وتغريبها سنتين وقال إن أول حد أقيم فى الإسلام لرجل أتى به النبى - صلى الله عليه وسلم - سرق فشهد عليه فأمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما سف فيه الرماد فقال الرجل يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا قال وما يمنعنى وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فأرسله قال فهلا قبل أن تأتينى به إن الإمام إذا أتى بحد لا ينبغى له أن يعطله. [كنز العمال ١٣٥١٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣١٣، رقم ١٣٣١٨) .
- ج ٤١ ص ١١٠
٤٤٤٠٦- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث لا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. [كنز العمال ١٣٥١١]
-
أخرجه عبد الرزاق ٧/٣٨٧، رقم ١٣٥٧١) .
-
٤٤٤٠٧- عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم إن الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنى الأب والأم وبنوا الأب بمنزلة واحدة فبنوا الأب والأخ أولى من بنى الأب وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنوا الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بنى الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من
ج ٤١ ص ١١١بنى الأب والأم فإذا استووا فى النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب لا يرث عبد الله فى زوائده على المسند ولا ابن عبد الله فى زوائده على المسند مع أخ أو ابن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم فى كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث بالمسلم وإن لم يكن له وارث غيره وإن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به يرثه المسلم بالإسلام وقضى أن كل مال قسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٧، رقم ١٩٠٠٢) .
- ج ٤١ ص ١١٢
٤٤٤٠٨- وذكر أن الناس كلموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ميراثهم وكانوا يتوارثون كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستخلف ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد ألحق بمن استلحقه وليس له ميراث أبيه الذى يدعى له شىء إلا أن يورثه من استخلفه فى نصيبه وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى له فله نصيبه منه وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذى يدعى له أو من حرة غيرها فقضى أنه لا يحلق ولا يرث وأنه إن كان الذى يدعى له هو المدعاة فإنه ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٨٩، رقم ١٩١٣٨) .
-
٤٤٤٠٩- وقضى أنه من كان حليفا حولف فى الجاهلية فهو فى حلفه وله نصيبه من العقل والنص يعقل عنه من خالفه وميراثه لعصبته من كانوا أو قال لا حلف فى الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن الله لم يزده فى الإسلام إلا شده.
- ج ٤١ ص ١١٣
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٣٠٧، رقم ١٩٢٠٠) .
-
٤٤٤١٠- وقضى فى الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشياء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٠٥، رقم ١٧٣١٢) .
-
٤٤٤١١- وفى المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣١٨، رقم ١٧٣٦٩) .
-
٤٤٤١٢- وفى الجائفة إذا كانت فى الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٧٠، رقم ١٧٦٣٠) .
-
٤٤٤١٣- وفى العين نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٩، رقم ١٧٤١٨) .
-
٤٤٤١٤- وقضى فى الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جرحت دونه بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٣٩، رقم ١٧٤٦٣) .
-
٤٤٤١٥- وفى السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.
- ج ٤١ ص ١١٤
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٦، رقم ١٧٥٠٢) .
-
٤٤٤١٦- وفى اليد نصف العقل وفى الرجل نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٨١، رقم ١٧٦٨٣) .
-
٤٤٤١٧- وفى الأصابع عشر عشر فى كل سبع لا زائدة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو البقر أو الشاء.
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٨٣، رقم ١٧٦٩٦) .