المحلى من الكاف
٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤
الصفحة ٧٨ من ١٢٩
- ج ١٦ ص ٤٥٨
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٣٣، رقم ١٥٨١٢) .
- ج ١٦ ص ٤٥٩
١٧٢٦٩- لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك (الترمذى - حسن صحيح - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه الترمذى (٣/٤٨٦، رقم ١١٨١) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن
(١/٢٨٩، رقم ١٠٢٠) ، وأحمد (٢/١٩٠، رقم ٦٧٨٠) .
-
١٧٢٧٠- لا نذر ولا يمين فى قطيعة رحم ولا يمين فيما لا تملك وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها (الشيرازى فى الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة)
-
أخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/١٦) .
- ج ١٦ ص ٤٦٠
١٧٢٧١- لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارتها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أبو داود (٣/٢٢٨، رقم ٣٢٧٤) ، والنسائى فى الكبرى (٣/١٢٧، رقم ٤٧٢٣) ، والبيهقى (١٠/٣٣، رقم ١٩٦٤٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢١٢، رقم ٦٩٩٠) .
-
١٧٢٧٢- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته ويحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا (الدارقطنى عن جابر)
-
أخرجه الدارقطنى (٤/٧٥) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/٤٦٥، رقم ٢٩٩٤) .
-
١٧٢٧٣- لا نصلى حيث أنسانا الشيطان (عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٥٨٨، رقم ٢٢٣٩) .
-
١٧٢٧٤- لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)
- ج ١٦ ص ٤٦١
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/١٧، رقم ٣٥٠٠) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/١٠٩، رقم ٥٨٨٢) ، والطبرانى فى الصغير (١/٢٥٢، رقم ٤١٢) . قال الهيثمى (١/٦٤) : مداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا.
١٧٢٧٥- لا نفقأ عينه ندعه غير بصير (الطبرانى عن عصمة بن مالك قال فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - بالدية وقال ... فذكره)
-
أخرجه الطبرانى (١٧/١٨٢، رقم ٤٨٢) . قال الهيثمى (٦/٢٩٥) : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.
-
١٧٢٧٦- لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا (أبو داود، وعبد الرزاق عن فاطمة بنت قيس)
-
أخرجه أبو داود (٢/٢٨٧، رقم ٢٢٩٠) ، وعبد الرزاق (٧/٢٢، رقم ١٢٠٢٥) .
١٧٢٧٧- لا نفقة لك ولا سكنى (مسلم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره)
-
أخرجه مسلم (٢/١١١٤، رقم ١٤٨٠) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٧/٢٤، رقم ١٢٠٢٧) ، وأبو عوانة (٣/١٧٩، رقم ٤٦٠٠) .
- ج ١٦ ص ٤٦٢
١٧٢٧٨- لا نفل إلا بعد الخمس (أحمد، وأبو داود، والطبرانى عن معن بن يزيد)
-
أخرجه أحمد (٣/٤٧٠، رقم ١٥٩٠٠) ، وأبو داود (٣/٨١، رقم ٢٧٥٣) ، والطبرانى (١٩/٤٤٢، رقم ١٠٧٣) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٣/٦٠، رقم ١٣٧٣) ، والطحاوى (٣/٢٤٢) ، والبيهقى (٦/٣١٤، رقم ١٢٥٨٩) .
١٧٢٧٩- لا نقتل ما فى بطنك من أجلك اذهبى حتى تضعيه (ابن عساكر عن أنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن فى بطنى حدثا فأقم علىَّ حدَّ الله قال ... فذكره)
-
أخرجه ابن عساكر (٥٨/٦٤) .
-
١٧٢٨٠- لا نقطع الأبطح إلا شدا (أحمد، وابن سعد عن صفية بنت شيبة عن امرأة صحابية)
-
أخرجه أحمد (٦/٤٠٤، رقم ٢٧٣٢١) ، وابن سعد (٨/٣١٣) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٩٩٥، رقم ٢٩٨٧) .
-
١٧٢٨١- لا نقطع الوادى إلا شدا (النسائى، وابن سعد عن صفية بنت شيبة عن امرأة صحابية)
-
أخرجه النسائى (٥/٢٤٢، رقم ٢٩٨٠) ، وابن سعد (٨/٣١٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٤٠٤، رقم ٢٧٣٢٢) .
- ج ١٦ ص ٤٦٣
١٧٢٨٢- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة (الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة)
-
أخرجه أيضًا: الديلمى (٥/٢٠٣، رقم ٧٩٦١) .
-
١٧٢٨٣- لا نكاح إلا بإذن ولى (الطبرانى عن أبى موسى)
-
أخرجه أيضًا: ابن عساكر (٥/٤٤٩) .
-
١٧٢٨٤- لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان (البيهقى عن ابن عباس)
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٤، رقم ١٣٤٩١) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (١/١٦٧، رقم ٥٢١) ، والضياء
(١٠/٢١٣، رقم ٢٢٣) .
-
١٧٢٨٥- لا نكاح إلا بولى (ابن أبى شيبة، والضياء، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن حبان، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن أبى موسى. [ابن ماجه عن ابن عباس وعائشة] . الطبرانى عن أبى أمامة. ابن عساكر عن أبى هريرة. أبو يعلى، والخطيب، والضياء عن جابر)
- ج ١٦ ص ٤٦٤
حديث أبى موسى: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٢٨٤، رقم ٣٦١١٩) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٧٤، رقم ٥٢٧) ، وأحمد (٤/٣٩٤، رقم ١٩٥٣٦) ، وأبو داود (٢/٢٢٩، رقم ٢٠٨٥) ، والترمذى (٣/٤٠٧، رقم ١١٠١) ، وابن ماجه (١/٦٠٥، رقم ١٨٨١) ، وابن حبان (٩/٣٨٩، رقم ٤٠٧٧) ، والحاكم (٢/١٨٤، رقم ٢٧١٠) ، والبيهقى
(٧/١٠٨، رقم ١٣٣٩٣) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٧١، رقم ٥٢٣) ، والبزار (٨/١١١، رقم ٣١١١) ، والطحاوى (٣/٨) ، وابن الجارود (ص ١٧٦، رقم ٧٠٣) ، والدارقطنى (٣/٢٢٠) .
-
حديث ابن عباس وعائشة: أخرجه ابن ماجه (١/٦٠٥، رقم ١٨٨٠) قال البوصيرى (٢/١٠٣) : هذا إسناد ضعيف.
-
حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى (٨/٢٩٢، رقم ٨١٢١) .
-
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن عساكر (٤٣/٦٩) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (٩/٣٨٧، رقم ٤٠٧٦) .
-
حديث جابر: أخرجه الخطيب (٨/٣٧٠) .
-
١٧٢٨٦- لا نكاح إلا بولى فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (سمويه عن أبى أمامة)
- ج ١٦ ص ٤٦٥
١٧٢٨٧- لا نكاح إلا بولى فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (البيهقى عن عائشة)
-
أخرجه البيهقى (٧/١٠٦، رقم ١٣٣٨٥) .
-
١٧٢٨٨- لا نكاح إلا بولى وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح (ابن عدى، وابن عساكر عن سمرة)