المحلى من الكاف
٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤
الصفحة ٨٦ من ١٢٩
- ج ١٧ ص ٩
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (١/٥٨) قال الهيثمى: إسناده حسن. والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٧/١٩٧) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٤٤١، رقم ٢٧٥٣٠) قال الهيثمى (٧/١٩٧) : رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات ورواه الطبرانى فى الأوسط.
-
١٧٤١٦- لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه (ابن جرير عن ابن عمر)
- ج ١٧ ص ١٠
١٧٤١٧- لا يبلغ عبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا (أبو يعلى عن عمر)
-
أخرجه أبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (١/٩٢) قال الهيثمى: فيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود لم أر من ذكرهما.
-
١٧٤١٨- لا يبلغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر (أحمد، وأبو داود، والترمذى - غريب - والبيهقى عن ابن مسعود)
-
أخرجه أحمد (١/٣٩٥، رقم ٣٧٥٩) ، وأبو داود (٤/٢٦٥، رقم ٤٨٦٠) ، والترمذى (٥/٧١٠، رقم ٣٨٩٦) وقال: غريب. والبيهقى (٨/١٦٦، رقم ١٦٤٥٢) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٩/٢٦٦، رقم ٥٣٨٨) .
-
١٧٤١٩- لا يبولن أحدكم فى الجحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل (أحمد، وأبو يعلى، وابن الجارود، والحاكم، والضياء عن عبد الله بن سرجس)
- ج ١٧ ص ١١
أخرجه أحمد (٥/٨٢، رقم ٢٠٧٩٤) ، قال الهيثمى (٨/١١١) : رجاله رجال الصحيح. والحاكم (١/٢٩٧، رقم ٦٦٦) ، والضياء (٩/٤٠٢، رقم ٣٧٥) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٤٣٢، رقم ١٤٥١) ، والبيهقى (١/٩٩ رقم ٤٨٣) .
-
١٧٤٢٠- لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يتوضأ منه (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٨٩، رقم ٢٩٩) .
-
١٧٤٢١- لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه (سعيد بن منصور، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن خزيمة، وابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه البخارى (١/٩٤، رقم ٢٣٦) ، ومسلم (١/٢٣٥، رقم ٢٨٢) ، وأبو داود (١/١٨، رقم ٦٩) ، والنسائى
(١/٤٩، رقم ٥٨) ، وابن خزيمة (١/٥٠، رقم ٩٤) ، وابن حبان (٤/٦١، رقم ١٢٥٧) . وأخرجه أيضًا: الشافعى
(١/١٦٥) .
- ج ١٧ ص ١٢
١٧٤٢٢- لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه (عبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٨٩، رقم ٣٠٠) ، وأحمد (٢/٢٦٥، رقم ٧٥٩٢) ، وابن أبى شيبة (١/١٣١، رقم ١٥٠٤) ، والترمذى (١/١٠٠، رقم ٦٨) وقال: حسن صحيح. والنسائى (١/٤٩، رقم ٥٧) ، وابن حبان (٤/٦٧، رقم ١٢٥٦) .
-
١٧٤٢٣- لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب (الطحاوى، وابن حبان، والبيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه الطحاوى (١/١٤) ، وابن حبان (٤/٦٧، رقم ١٢٥٦) ، والبيهقى (١/٢٣٩، رقم ١٠٧٢) .
-
١٧٤٢٤- لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة (ابن أبى شيبة، وأبو داود، وابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٣١، رقم ١٥٠٣) ، وأبو داود (١/١٨، رقم ٧٠) ، وابن حبان (٤/٦٨، رقم ١٢٥٧) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٤٣٣، رقم ٩٥٩٤) .
- ج ١٧ ص ١٣
١٧٤٢٥- لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد (ابن ماجه عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن ماجه (١/١٢٤، رقم ٣٤٤) .
-
١٧٤٢٦- لا يبولن أحدكم فى الماء الناقع (ابن ماجه عن ابن عمر)
-
أخرجه ابن ماجه (١/١٢٤، رقم ٣٤٥) . قال البوصيرى (١/٥١) : هذا إسناد ضعيف.
-
١٧٤٢٧- لا يبولن أحدكم فى جحر (النسائى، والحاكم عن عبد الله بن سرجس)
-
أخرجه النسائى (١/٣٣، رقم ٣٤) ، والحاكم (١/٢٩٧، رقم ٦٦٧) .
-
١٧٤٢٨- لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل منه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه (عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والعقيلى عن عبد الله بن مغفل)
- ج ١٧ ص ١٤
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٥٥، رقم ٩٧٨) ، وأحمد (٥/٥٦، رقم ٢٠٥٨٢) ، وأبو داود (١/٧، رقم ٢٧) ، والترمذى (١/٣٣، رقم ٢١) وقال: غريب. والنسائى (١/٣٤، رقم ٣٦) . وابن ماجه (١/١١١، رقم ٣٠٤) ، والحاكم (١/٢٧٣، رقم ٥٩٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والعقيلى (١/٢٩، ترجمة ١١ أشعث بن عبد الله الأعمى) . وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص ١٨١، رقم ٥٠٥) ، وابن الجارود (ص ٢١، رقم ٣٥) .
-
١٧٤٢٩- لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة (ابن أبى شيبة، وابن ماجه، والطبرانى عن عبد الله بن الحارث بن جزء)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٣٩، رقم ١٦٠٩) ، وابن ماجه (١/١١٥، رقم ٣١٧) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٤/٤٣٢، رقم ٢٤٨٥) ، والطحاوى (٤/٢٣٢) .
-
١٧٤٣٠- لا يبيتن أحدكم وفى يده غمر الطعام فإن أصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه (الخطيب عن عائشة)
-
أخرجه الخطيب (٤/٣٣٩) .
-
ومن غريب الحديث: "غمر" : الغمر هو الدسم والدهن من اللحم.
- ج ١٧ ص ١٥
١٧٤٣١- لا يبيتن رجل عند امرأة فى بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم (عبد بن حميد، ومسلم، وأبو عوانة، وابن حبان عن جابر)
-
أخرجه عبد بن حميد (ص ٣٢٥، رقم ١٠٧٣) ، ومسلم (٤/١٧١٠، رقم ٢١٧١) ، وابن حبان (١٢/٤٠٠، رقم ٥٥٨٧) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٣/٣٧٦، رقم ١٨٤٨) .
-
١٧٤٣٢- لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر (النسائى عن ابن عمر)
-
أخرجه النسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٤) .
-
١٧٤٣٣- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (أحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن ابن عمر)
-
أخرجه أحمد (٢/١٥٣، رقم ٦٤١١) ، وعبد الرزاق (٨/١٩٩، رقم ١٤٨٦٨) ، ومسلم (٢/١٠٣٢، رقم ١٤١٢) ، وأبو داود (٢/٢٢٨، رقم ٢٠٨١) ، والنسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٤) .
-
١٧٤٣٤- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه (ابن ماجه عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن ماجه (٢/٧٣٤، رقم ٢١٧٢) .
- ج ١٧ ص ١٦
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" .