إذا مع الألف
١٬٥٠٢ فقرة، ج ٢ ص ١٢٣
الصفحة ٣٢ من ٣٨
- ج ٢ ص ٣٧٥
وللحديث أطراف أخرى منها: : "إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا" .
- ج ٢ ص ٣٧٦
١٤٥٦- إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْنِى (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والطيالسى، أحمد، والدارمى، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن خزيمة عن أبى قتادة. الطبرانى فى الكبير، والأوسط عن
جابر بن سمرة. الطيالسى، وعبد بن حميد، والترمذى، والطبرانى فى الأوسط عن أنس)
-
حديث أبى قتادة: أخرجه عبد الرزاق (١/٥٠٤، رقم ١٩٣٢) ، وابن أبى شيبة (١/٣٥٦، رقم ٤٠٩٣) ، والطيالسى
(١/٥٢٣، رقم ٦٢٣ - ط هجر) ، وأحمد (٥/٣٠٤، رقم ٢٢٦٤٠) ، والدارمى (١/٣٢٣، رقم ١٢٦٢) ، والبخارى
(١/٢٢٨، رقم ٦١١) ، ومسلم (١/٤٢٢، رقم ٦٠٤) ، وأبو داود (١/١٤٨، رقم ٥٣٩) ، والنسائى (٢/٣١، رقم ٦٨٧) ، وابن خزيمة (٣/٧١، رقم ١٦٤٤) .
-
حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/١٦١، رقم ١٥٨٠) . وأخرجه أيضًا: فى الصغير (١/٤٩،
رقم ٤٤) . قال الهيثمى (٢/٧٥) : إسناده حسن.
- ج ٢ ص ٣٧٧
حديث أنس: أخرجه الطيالسى (ص ٢٧١، رقم ٢٠٢٨) ، وعبد بن حميد (ص ٣٧٥، رقم ١٢٥٩) ، والترمذى (٢/٣٩٤، بعد رقم ٥١٧) ، والطبرانى فى الأوسط (٩/١٥٠، رقم ٩٣٨٧) .
-
١٤٥٧- إذا أقيمت الصلاةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْنِى قد خرجتُ إليكم (الطيالسى، وعبد بن حميد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن حبان، والبيهقى، وأبو الشيخ فى الأذان عن أبى قتادة)
-
أخرجه الطيالسى (١/٥٠٨، رقم ٦٢٣ – ط هجر) ، وعبد بن حميد (ص ٩٥، رقم ١٨٩) ، وأبو داود (١/١٤٨، رقم ٥٣٩، ٥٤٠) ، والترمذى (٢/٤٨٧، رقم ٥٩٢) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٢/٣١، رقم ٦٨٧) ، وابن حبان (٥/٦٠١، رقم ٢٢٢٣) ، والبيهقى (٢/٢٠، رقم ٢١٢٠) . وأخرجه أيضًا: مسلم (١/٤٢٢، رقم ٦٠٤، ٦٠٤) ، وأبو عوانة (١/٣٧٠، رقم ١٣٣٧) .
-
١٤٥٨- إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ (ابن حبان عن أبى قتادة)
- ج ٢ ص ٣٧٨
أخرجه ابن حبان (٥/٥١، رقم ١٧٥٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٣١٠، رقم ٢٢٧٠٢) ، والبخارى (١/٢٢٨،
رقم ٦١٢) ، وابن خزيمة (٣/٧١، رقم ١٦٤٤) ، وأبو عوانة (١/٣٧٠، رقم ١٣٤١) .
-
١٤٥٩- إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا التى أقيمتْ (أحمد، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
-
أخرجه أحمد (٢/٣٥٢، رقم ٨٦٠٨) ، والطبرانى فى الأوسط (٨/٢٨٦رقم ٨٦٥٤) ، قال الهيثمى (٢/٥) : فيه ابن لهيعة وفيه كلام. وأخرجه أيضًا: الطحاوى (١/٣٧٢) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" .
-
١٤٦٠- إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ (عبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. ابن عساكر عن ابن عمر)
- ج ٢ ص ٣٧٩
حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٣٦، رقم ٣٩٨٧) ، ومسلم (١/٤٩٣، رقم ٧١٠) ، وأبو داود (٢/٢٢، رقم ١٢٦٦) ، والترمذى (٢/٢٨٢، رقم ٤٢١) ، والنسائى (٢/١١٦، رقم ٨٦٥) ، وابن ماجه (١/٣٦٤، رقم ١١٥١) .
-
حديث ابن عمر: أخرجه ابن عساكر (٣٣/٤١) .
-
١٤٦١- إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
-
أخرجه البيهقى (٢/٤٨٣، بعد رقم ٤٣٢٦) . وقال البيهقى: هذه الزيادة [إلا ركعتى الصبح] لا أصل لها،
وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان.
-
١٤٦٢- إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ قيل يا رسولَ الله ولا ركعتى الفجر قال ولا ركعتى الفجر (ابن عدى، والبيهقى وضعفاه عن أبى هريرة)
- ج ٢ ص ٣٨٠
أخرجه ابن عدى (٧/٢٤٦، ترجمة ٢١٤٦ يحيى بن نصر أبو عبد الله القرشى) ، والبيهقى (٢/٤٨٣، رقم ٤٣٢٦) . وقال: قال أبو أحمد [ابن عدى] : لا أعلم ذكر هذه الزيادة [قيل يا رسول الله.. إلخ] فى متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو. قال البيهقى: ونصر بن حاجب المروزى ليس بالقوى وابنه يحيى كذلك وفيما احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة.
-
١٤٦٣- إذا أقيمت الصلاةُ فليمش أحدُكم على هيئتِهِ فليصلِّ ما أدرك وليقضِ ما سُبِقَ به (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
-
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/١٢٩رقم ٢٦٩٧) .
-
ومن غريب الحديث: "على هيئتِهِ" : أى على ما كان يمشى من قبل بالسكينة والوقار.
-
١٤٦٤- إذا أقيمت الصلاةُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ بالعشاءِ (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
-
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٥/٢٠٠رقم ٥٠٧٥) . قال الهيثمى (٢/٤٧) : رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الشافعى فى السنن المأثورة (١/٢١١، رقم ١٥٢) .
- ج ٢ ص ٣٨١
١٤٦٥- إذا أقيمت الصلاةُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ بالعشاءِ قبلَ صلاةِ المغربِ ولا تعجلوا عن عشائِكم (ابن حبان عن أنس، قال المناوى: ورجاله رجال الصحيح)
-
أخرجه ابن حبان (٥/٤٢١، رقم ٢٠٦٨) .
-
١٤٦٦- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجلُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بالخلاء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمى، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن أرقم)
- ج ٢ ص ٣٨٢
أخرجه مالك (١/١٥٩ رقم ٣٧٨) ، والشافعى فى الأم (طبعة الشعب ١/١٢٦) وعبد الرزاق (١/٤٥٠، رقم ١٧٥٩) ، وأحمد (٤/٣٥، رقم ١٦٤٤٧) ، والدارمى (١/٣٩٢، رقم ١٤٢٧) ، والترمذى (١/٢٦٢، رقم ١٤٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٢/١١٠، رقم ٨٥٢) ، وابن ماجه (١/٢٠٢، رقم ٦١٦) ، وابن خزيمة (٣/٧٦، رقم ١٦٥٢) ، وابن حبان (٥/٤٢٧، رقم ٢٠٧١) ، والحاكم (١/٢٧٣، رقم ٥٩٧) وقال: صحيح. ووافقه الذهبى. والطبرانى (١٣/١٩٣، رقم ٤٥٣) ، والبيهقى (٣/٧٢، رقم ٤٨٠٧) .
-
ومن غريب الحديث: "وأراد الرجلُ الْخَلَاءَ" : أى أراد أن يقضى حاجته.
- ج ٢ ص ٣٨٣
١٤٦٧- إذا أقيمت الصلاةُ وحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ (البخارى، ومسلم، وابن ماجه عن ابن عمر. أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن خزيمة، وابن حبان عن أنس. أحمد، والبخارى، وابن ماجه عن عائشة. أحمد، والطبرانى عن سلمة بن الأكوع. الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
-
حديث ابن عمر: أخرجه البخارى (١/٢٣٩، رقم ٦٤٢) ، ومسلم (١/٣٩٢، رقم ٥٥٩) ، وابن ماجه (١/٣٠١،
رقم ٩٣٤) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الصغير (٢/١٨٣، رقم ٩٩٥) .
-
حديث أنس: أخرجه أحمد (٣/١٠٠، رقم ١١٩٨٩) ، والبخارى (٥/٢٠٧٩، رقم ٥١٤٧) ، ومسلم (١/٣٩٢،
ج ٢ ص ٣٨٤رقم ٥٥٧) ، والترمذى (٢/١٨٤، رقم ٣٥٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٢/١١١، رقم ٨٥٣) ، وابن ماجه (١/٣٠١، رقم ٩٣٣) ، والدارمى (١/٣٣١، رقم ١٢٨١) ، وابن خزيمة (٢/٦٦، رقم ٩٣٤) ، وابن حبان (١٢/٩، رقم ٥٢٠٩) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (١/٣٥٨، رقم ١٢٨٦) .
-
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٣٩، رقم ٢٤١٦٦) ، والبخارى (٥/٢٠٨٠، رقم ٥١٤٨) ، وابن ماجه (١/٣٠١، رقم ٩٣٥) .
-
حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه أحمد (٤/٤٩، رقم ١٦٥٦٩) ، والطبرانى (٧/٢٠، رقم ٦٢٥٠) . قال الهيثمى
(٢/٤٦) : رواه الطبرانى فى الكبير، والأوسط، وفيه أيوب بن عتبة، وثقة أحمد، ويحيى بن معين فى رواية عنهما، وضعفه النسائى وأحمد وابن معين فى روايات عنهما.
-
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١١/٤٠٣، رقم ١٢١٤٢) ، قال الهيثمى (٢/٤٦) : رجاله ثقات.
-
حديث أبى هريرة: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٧/٢٦٢رقم ٧٤٥١) . وأخرجه أيضًا: فى الصغير (٢/١٢٩،
ج ٢ ص ٣٨٥رقم ٩٠٥) . قال الهيثمى (٢/٤٦) : فيه إسماعيل بن عمرو البجلى ضعفه أبو حاتم.
-
١٤٦٨- إذا اكتحل أحدُكم فليكتحلْ وترًا وإذا استجمر فليستجمرْ وترًا (أحمد عن أبى هريرة. الطبرانى عن عقبة بن عامر الجهنى)
-
حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (٢/٣٥١ رقم ٨٥٩٦) .
-
حديث عقبة بن عامر: أخرجه الطبرانى (١٧/٣٣٨، رقم ٩٣٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/١٥٦، رقم ١٧٤٦٤) . قال الهيثمى (٥/٩٦) : فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
-
١٤٦٩- إذا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنبلِ واستَبْقُوا نبلكُم (البخارى، وأبو داود عن حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ. الحاكم عنه وعن سهل بن سعد معًا)