حرف الميم

١٠٬٠٩١ فقرة، ج ١٨ ص ٣٧٣

الصفحة ١٣٣ من ٢٥٣

  1. أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧٣، رقم ١٥٩٤٨) .

    ج ٢٠ ص ٢٦٢
  2. ٢٢٠٦٥- من حلف بغير الله فقد أشرك (الطيالسى، وأحمد، والترمذى - حسن - والشاشى، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن ابن عمر)

  3. أخرجه الطيالسى (ص ٢ ٥٧، رقم ١٨٩٦) ، وأحمد (٢/١٢٥، رقم ٦٠٧٢) ، والترمذى (٤/١١٠، رقم ١٥٣٥) وقال: حسن. والحاكم (١/٦٥، رقم ٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (١٠/٢٩، رقم ١٩٦١٤) ، والضياء (١/٣١٣، رقم ٢٠٥) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٢٣، رقم ٣٢٥١) ، وأبو عوانة (٤/٤٤، رقم ٥٩٦٧) ، وابن حبان (١٠/١٩٩، رقم ٤٣٥٨) .

  4. ٢٢٠٦٦- من حلف بغير الله فليس من الله (الديلمى عن أبى هريرة)

  5. ٢٢٠٦٧- من حلف بيمين آثمة عند منبرى هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (ابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن جابر)

  6. أخرجه ابن ماجه (٢/٧٧٩ رقم ٢٣٢٥) والحاكم (٤/٣٢٩، رقم ٧٨١٠) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٧/٣٩٨ رقم ١٥٠٨٦) .

    ج ٢٠ ص ٢٦٣
  7. ٢٢٠٦٨- من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذى لم يبره (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)

  8. أخرجه البيهقى (١٠/٤١، رقم ١٩٦٧٦) .

  9. ٢٢٠٦٩- من حلف على منبرى ولو على قضيب سواك أخضر كاذبًا كان من أهل النار (الدارقطنى فى الأفراد عن أبى هريرة)

  10. ٢٢٠٧٠- من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان عن الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود معًا. أحمد، والطبرانى، والحاكم عن معقل بن يسار. الطبرانى عن وائل بن حجر)

  11. حديث الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود: أخرجه الطيالسى (ص ٣٥، رقم ٢٦٢) ، وأحمد (١/٣٧٩، رقم ٣٥٩٧) ، والبخارى (٤/١٦٥٦، رقم ٤٢٧٥) ، ومسلم (١/١٢٢، رقم ١٣٨) ، وابن الجارود (ص ٢٣٣، رقم ٩٢٦) ، وابن حبان (١١/٤٨٥، رقم ٥٠٨٨) ، وأبو داود (٣/٢٢٠، رقم ٣٢٤٣) ، والترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٣٠٨، رقم ١١٠٦٢) ، وابن ماجه (٢/٧٧٨، رقم ٢٣٢٣) .

    ج ٢٠ ص ٢٦٤
  12. حديث معقل بن يسار: أخرجه أحمد (٥/٢٥، رقم ٢٠٣٠٧) والطبرانى (٢٠/٢٢٦، رقم ٥٢٨) ، والحاكم (٤/٣٢٧ رقم ٧٨٠١) وقال: صحيح الإسناد.

  13. حديث وائل ابن حجر: أخرجه الطبرانى (٢٢/١٤، رقم ١٧) . وأخرجه أيضًا: الترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) .

  14. ٢٢٠٧١- من حلف على يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه (الطبرانى، والحاكم عن الأشعث بن قيس)

  15. أخرجه الطبرانى (١/٢٣٥، رقم ٦٤٤) قال الهيثمى (٤/١٨٠) : فيه عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. والحاكم (٤/٣٢٨، رقم ٧٨٠٦) وقال: صحيح الإسناد.

    ج ٢٠ ص ٢٦٥
  16. ٢٢٠٧٢- من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه (أبو نعيم فى الحلية، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)

  17. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٦/٧٩) وقال: غريب. والخطيب (٥/٨٨) ، وابن عساكر (٤٦/٤٥٢) .

  18. ٢٢٠٧٣- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتى الذى هو خير فهو كفارته (البيهقى عن أبى هريرة)

  19. أخرجه البيهقى (١٠/٣٤، رقم ١٩٦٤٥) .

  20. ٢٢٠٧٤- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (أحمد، ومسلم، والترمذى عن أبى هريرة. الطيالسى، وأحمد، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن عدى بن حاتم. أحمد، والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه. الطبرانى عن أم سلمة. سمويه عن أنس. الطيالسى، والترمذى فى العلل المفرد، والطبرانى، والبغوى، وابن شاهين، وابن السكن، وأبو عروبة، والباوردى، وأبو نعيم، والضياء عن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة العبدى عن أبيه، قال البغوى: لا أعلم روى أذينة غيره. وقال البخارى فى تاريخه: مرسلاً وقال الترمذى: سألت البخارى عنه فقال: مرسل. أذينة لم يدرك النبى - صلى الله عليه وسلم -. وقال مسلم: تابعى)

    ج ٢٠ ص ٢٦٦
  21. حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (٢/٣٦١، رقم ٨٧١٩) ، ومسلم (٣/١٢٧١، رقم ١٦٥٠) ، والترمذى (٤/١٠٧، رقم ١٥٣٠) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: مالك (٢/٤٧٨، رقم ١٠١٧) وابن حبان (١٠/١٩٠، رقم ٤٣٤٩) .

    ج ٢٠ ص ٢٦٧
  22. حديث عدى بن حاتم: أخرجه الطيالسى (ص ١٣٨، رقم ١٠٢٧) ، وأحمد (٤/٢٥٦، رقم ١٨٢٧٧) ، ومسلم

    (٣/١٢٧٣، رقم ١٦٥١) ، والنسائى (٧/١١، رقم ٣٧٨٦) ، وابن ماجه (١/٦٨١، رقم ٢١٠٨) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٠/١٨٦، رقم ٤٣٤٥) .

  23. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أحمد (٢/١٨٥، رقم ٦٧٣٦) والنسائى (٧/١٠، رقم ٣٧٨١) .

  24. حديث أم سلمة: أخرجه الطبرانى (٢٣/٣٠٧، رقم ٦٩٤) .

  25. حديث عبد الرحمن بن أذينة: أخرجه الطيالسى (ص ١٩٥، رقم ١٣٧٠) ، والقاضى (كما فى علل الترمذى ١/٢٥١، رقم ٤٥٢) . والطبرانى (١/٢٩٧، رقم ٨٧٣) ، وقال الهيثمى (٤/١٨٤) : عبد الله بن أذينة وبقية رجاله رجال الصحيح.

  26. ٢٢٠٧٥- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)

    ج ٢٠ ص ٢٦٨
  27. أخرجه الطبرانى (١٢/١٧٢، رقم ١٢٧٩٣) . قال الهيثمى (٤/١٨٣) : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.

  28. ٢٢٠٧٦- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)

  29. حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (٢/٢١٢، رقم ٦٩٩٠) ، وابن ماجه (١/٦٨٢، رقم ٢١١١) قال البوصيرى (٢/١٣٤) : هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.

  30. حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٧٦، رقم ١١٧٤٥) قال الهيثمى (٤/١٨٣) : إسناده حسن.

  31. ٢٢٠٧٧- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)

  32. حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود (٣/٢٢٥، رقم ٣٢٦١) ، والنسائى (٧/٢٥، رقم ٣٨٢٨) ، والحاكم (٤/٣٣٦، رقم ٧٨٣٢) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (١٠/٤٦، رقم ١٩٦٩٩) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٣٣، رقم ٩٢٨) ، وابن حبان (١٠/١٨٢، رقم ٤٣٣٩) .

    ج ٢٠ ص ٢٦٩
  33. حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى (٧/٣٠، رقم ٣٨٥٥) .

  34. حديث جابر: أخرجه الخطيب (٦/٣٩٣) .

  35. حديث ابن مسعود الموقوف: أخرجه الطبرانى (٩/٢٤٤، رقم ٩١٩٩) قال الهيثمى (٤/١٨٢) : رجاله رجال الصيحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود.

  36. ٢٢٠٧٨- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه (الترمذى – حسن - وابن ماجه عن ابن عمر. الترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة)

  37. حديث ابن عمر: أخرجه الترمذى (٤/١٠٨، رقم ١٥٣١) وقال: حسن. وابن ماجه (١/٦٨٠، رقم ٢١٠٥) .

  38. حديث أبى هريرة: أخرجه الترمذى (٤/١٠٨، رقم ١٥٣٢) وقال سألت محمدًا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر. وابن ماجه (١/٦٨٠، رقم ٢١٠٤) .

    ج ٢٠ ص ٢٧٠
  39. ٢٢٠٧٩- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك (أحمد، والنسائى، والبيهقى عن ابن عمر)

  40. أخرجه أحمد (٢/٦٨، رقم ٥٣٦٢) ، والنسائى (٧/٢٥، رقم ٣٨٣٠) ، والبيهقى (٧/٣٦١، رقم ١٤٨٩٦) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/٢٤٣، رقم ٢٣٤٣) ، وأبو عوانة (٤/٥٠، رقم ٥٩٩٠) .