فصل: طواف الإفاضة

٤٤ فقرة، ج ٤ ص ١٣٨

الصفحة ١ من ٢

  1. [١١٦٨ - طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟]

    قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة.

    ج ٤ ص ١٣٨
  2. "مسائل ابن هانئ" (٨٥١) .

  3. [١١٦٩ - حكم طواف الإفاضة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟

    قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٠١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟

    قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم.

    قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟

    قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٦٣١) .

    قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل.

  6. "مسائل صالح" (١٢٨) .

    ج ٤ ص ١٣٩قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟

    قال: يرجع.

  7. "مسائل أبي داود" (٩١٠) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟

    قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٧) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟

    قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !

  9. قيل له: قال مالك: يجزئه.

    قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.

    قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟

    قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٦) .

    قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟

    قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟

    قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٨) .

  12. ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟

    فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.

    ج ٤ ص ١٤٠
  13. وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.

  14. قيل له: كيف يصنع؟

    قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.

  15. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.

  16. نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.

  17. "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨

    [١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة]

  18. نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.

    قال: وبهذا أقول.

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟

    قال: عليه دم.

  19. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١

    ج ٤ ص ١٤١[١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟

    قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (١٤٤٤) .

  21. نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.

  22. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩.

  23. [١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟

    قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.

    قال إسحاق: كما قال.

  24. "مسائل الكوسج" (١٣٩٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

    قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

    قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟

    قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١) .

    ج ٤ ص ١٤٢قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٧، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  25. "مسائل الكوسج" (١٤٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ

    والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ.

    قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد

    "مسائل الكوسج" (١٦٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟

    قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة.

    قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟

    قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة.

  26. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٨)

    قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟

    قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.

    قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟

    قال: على نيته.

  27. "مسائل صالح" (٤٤٨)

    قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟

    قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.

    ج ٤ ص ١٤٣وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.

    وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (١) . ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، ومسلم (١٢١٥).
  28. "مسائل صالح" (٩٥٤) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.

  29. "مسائل أبي داود" (٧٠١) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى.

  30. "مسائل أبي داود" (٨٧٠) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟

    قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم.

  31. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٥) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟

    ج ٤ ص ١٤٤قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١) . وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.

    1. (١)رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ (١٢٠ - ١٢٣).
  32. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٣) .

    قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٣) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟

    قال: يجزئه.

  34. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٠) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟

    قال: نعم.

  35. قيل له: المتمتّع؟

    قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.

  36. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٤) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

    قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

    وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.

    قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال

    ج ٤ ص ١٤٥"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (١) . فلم يحل -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي.

    1. (١)قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٠٩: قال في "التنقيح": إسناده صحيح فإن عبد الملك صدوق. روى له مسلم، ومنصور وثقة ابن معين وغيره، وهو شيعي، وداود من شيوخ مسلم اهـ.
  37. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٨) .

    قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (٨٠٢) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

    قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

    قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.

  39. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٤) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤١) .

    قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟

    قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة.