فصل: طواف الإفاضة

٤٤ فقرة، ج ٤ ص ١٣٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.

    ج ٤ ص ١٤٥
  2. "المغني" ٥/ ٣١٥، "زاد المعاد" ٢/ ٢٧١

    ج ٤ ص ١٤٦قال الأَثْرَمُ: قال أحمد: القارن يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، والمتمتع: طوافان وسعيان.

  3. ونقل حنبل عنه وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟

    فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعا بعمرة ثم حج، فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة، وسعيًا للحج.

    وقال المروذي: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا.

  4. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥.