فصل: طواف الإفاضة
٤٤ فقرة، ج ٤ ص ١٣٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٤ ص ١٤٥
عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.
-
"المغني" ٥/ ٣١٥، "زاد المعاد" ٢/ ٢٧١
ج ٤ ص ١٤٦قال الأَثْرَمُ: قال أحمد: القارن يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، والمتمتع: طوافان وسعيان.
-
ونقل حنبل عنه وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟
فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعا بعمرة ثم حج، فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة، وسعيًا للحج.
وقال المروذي: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥.