الشرط الثاني: دخول الوقت
٢٢٣ فقرة، ج ١ ص ٦٠٢
الصفحة ٤ من ٦
- ج ١ ص ٦٢٨
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠، ١٦١.
قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (١) ، والنهي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملة، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة
ج ١ ص ٦٢٩أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها "، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: " من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها "، فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر.
- (١)روى الإمام أحمد ٤/ ١٥٢، ومسلم (٨٣١) من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول اللَّه أن نصلي فيهن. . الحديث. وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٣، والبخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. . " الحديث. وروى الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
-
"العدة " ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨
قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس " (١) ، فقال: هذا على الفوات، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت.
- (١)تقدم تخريجه.
-
"التمهيد " ١/ ١٥٣
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؟
فقال: يعجبني أن تتوقاها، فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر (٢) .
قلت له: هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار؟
فقال: ليس في هذا بيان، إنما جاء الكلام مجملًا: كنا نصلي ثم قال: لا، ولكن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب: حديث عمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر، والصنابحي (٣) .
- (٢)رواه مالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ٨٥، والشافعي في "المسند" ٢/ ١٧ (٤٢٥)، والبيهقي ٣/ ١٩٣.
- (٣)سبق تخريجه من حديث عقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. = = وأما من حديث عمرو بن عبسة فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨٥، ومسلم (٨٣٢). وأما من حديث الصنابحي فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٨، والنسائي ١/ ٢٧٥، وابن ماجه (١٢٥٣)، ومالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ١٥٣. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٦٥٤): هو مرسل، ومالك الذي يقول: عبد اللَّه الصنابحي، ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن ولم ير النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٥٨).
-
"التمهيد" ١/ ٢٩٢
ج ١ ص ٦٣٠قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟
قال: أما حين تطلع فما يعجبني.
-
"المغني" ٢/ ٥١٨
قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟
قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.
-
قيل له: وكذلك بعد الفجر؟
قال: نعم، لا يصلون.
-
"المغني" ٣/ ٣٣٢
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟
قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.
قال: وبه قال أبو حنيفة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٩
صفحته في الشاملةمدونة الحنابلة (١)
-
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف
خالد الرباط - سيد عزت عيد
(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
-
«قسم الفقه ٢»
-
[المجلد السادس]
- ج ٢ ص ٢
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط
الطبعة الأولى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب
١٩١٩٤/ ٢٠٠٩
دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث
١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم
ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠
[email protected]
- ج ٢ ص ١٩
أبواب: قضاء الفوائت
[٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟
قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.
قال إسحاق: كما قال سَواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟
قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٨، ومسلم (٦٨١).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٨)
قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.
-
"مسائل صالح" (٢٧٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟
قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧١)
ج ٢ ص ٢٠قال أبو طالب: قال أحمد: هو موقوف - يقصد حديث سمرة: "من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها من الغد للوقت" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٢ والطبراني ١/ ٢٣٥ (٦٩٧٨). قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٣٢٢: رجاله رجال الصحيح.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٢٧
[٣٦٤ - إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا فَاتَتْهُ الظُّهْرُ، وَهوَ يَخْشَى فَوْتَ العَصرِ بَأيهمَا يَبْدأُ؟
قال: يَبْدَأُ بِالذي يَخَافُ فَوْتَهَا: العَصْر أو الفَجْر.
قال إسحاق: كَمَا قال لكن لا يَكُونُ مُضَيِّعًا لهذِه؛ لأنَّه لو بدأَ بالظهرِ عندَ غروبِ الشمسِ فَاتَهُ وقتُ العصرِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاةٌ أيؤخرهَا إلى آخرِ الوقتِ فَإذا صَلَّاهَا يعيدهَا بعد أمْ لا؟
قال: بل يصلِّيهَا في الجماعةِ إذَا حضرتْ إذا كان لا يطمعُ أنْ يقضيَ الفوائتَ كلها إلى آخرِ وقتِ هذِه الصَّلاةِ التي حضرت، فَإنْ طَمعَ في ذَلِكَ قَضَى الفوائتَ ما لمْ يخشَ فوتَ وقتِ هذِه الصلاةِ، وَلَا قضاء عليه إذا صلَّاهَا مَرَّة.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤)
ج ٢ ص ٢١قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقضي الصلواتِ الفائتة فتحضر صلاةٌ مكتوبةٌ، وبسمعُ الإقامةَ؟
قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.
قُلْتُ: إنه يعلم ألا يَفرغ منها حتَّى يفوتَ وقتُ هذِه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.
قال إسحاق: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٨)
قال صالح: وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟
قال: إذا خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر. وإن كان وحده: انصرف وأعاد.
-
"مسائل صالح" (١٣١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ فيمن عليه صلواتٌ فائتةٌ؟
قال: يصلِّي.
-
قيل: فأدركته الظهرُ ولم يفرغْ من الصلوات؟
قال: يصلِّي مع الإِمام الظهر وبحسبُها من الفوائت ويصلِّي الظهرَ في آخر الوقت لا يصلِّيها وعليه صلاةٌ فائتةٌ إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٦)
ج ٢ ص ٢٢قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة سَنةٍ أو أكثر، كيف يصليها؟ قال: يصلّي حتى لا يشك، ويصلي في أي وقت كان، يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشي فوتها صلاّها، ويؤخر أيضًا الظهر ويفعل كمثل، ولا يتطوّع، وعليه صلاة متقدمة إلا أن تكون الوتر، فإنه يوتر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟
فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذِه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذِه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين. ثم يعود فيصلي أيضًا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا أن أُكثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يقوى أن يأتي بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها فهو يعيدها أيضًا إذا ذكرها وهو في صلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك صلاة شهر؟
قال: يعيد ما ترك حتى يضعف، أو لا يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما يقيمه يومه، ثم يعود إلى الصلاة. فإن خاف فوت صلاته بدأ هذِه التي خاف فوتها، ثم قضى بعد.
قلت لأبي: فإن ضعف فلا يقدر أن يصلي؟
قال: يتركها حتى يقوى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٧)
- ج ٢ ص ٢٣
نقل مهنا عنه في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذِه يخاف فوتها.
فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول: إذا صلى وهو ذاكرٌ لصلاة فاتته أنه يعيد. قال: كنت أقول.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٣
قال إبراهيم الحربي: سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا صلاة لمن عليه صلاة" (١) ؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.
- (١)قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٤٣ (٧٥٠): هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس، وما عرفنا له أصلًا، ثم روى كلام الإمام أحمد بإسناده. وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٢٧٢ قال ابن العربي في "العارضة": هو باطل.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٤٧
[٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، أيعيدُ العصرَ أَمْ لا؟
قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلَا يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (٢) ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ.
ج ٢ ص ٢٤قال إسحاق: كما قال.
- (٢)روى عبد الرزاق ٢/ ٥ (٢٢٥٤)، والطحاوي ١/ ٤٦٧ (٢٦٨٣)، والبيهقي ٢/ ٢٢٢ أن ابن عمر قال: من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى. ورواه البيهقي ٢/ ٢٢١ عن ابن عمر مرفوعًا ثم قال: والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتته الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا؟
قال: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ رضي اللَّه عنه: لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلَّا أنْ يكون فيها، فإن كان نسيانًا لا يعيد.
قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةٌ وهو في قضاءٍ.
فقال: على ذَلِكَ هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذِه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قال: يمضي في الجمعةِ.
قال أحمد: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.
قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٥٣٣)
ج ٢ ص ٢٥قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن رجل ترك صلاة سنَةٍ، ثمَّ تعبَّد ثلاثين سنةً ولم يكترث إلى ما ترك من الصلاة؟
قال: يصلِّيها ويعيدُ كلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو ذاكر لما تركَ من الصلاة - يعني: ذاكرًا لها حين يدخلُ الصلاة، أو يذكرُها وهو يصلِّي، فأمّا من يذكرُها أحيانًا وينساها أحيانًا فإنما يعيدُ ما دخل فيها، وهو ذاكرٌ أنّ عليه صلاةً قبلها -ولا يعيد ما دخل فيها وهو ناسٍ ساعتئذٍ لما عليه من الصلوات قبلها ولم يذكرها حتَّى فرغ من صلاتهِ.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمَّن نسي صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ أخرى؟
قال: يتمُّ تلك الصلاة، ثم يصلي التي نسي، ثمَّ يعيدُ هذِه التي ذكرها وهو فيها.
-
فقيل لأحمد: فذكرها وهو يصلِّي العصر في آخر وقتها؟
قال: يبدأُ بالتي يخافُ فوتها.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا نسي رجل صلاةً، ثمَّ صلَّى بعدها صلوات أنَّه يعيدُ كلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو ذاكرٌ لتلك الصلاة، فأمَّا إذا كان ساهيًا فأرجو أنَّها جائزةٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى صلاةً، فيذكر بعد يومين أو ثلاثة وهو في صلاة؟
قال: فسدت عليه صلاته التي هو فيها فيعيدها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٢)
ج ٢ ص ٢٦قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل صلى العصر فذكر أنه لم يصل الظهر؟
قال: إذا كان في جماعة مضى فيها ثم أعاد تلك الفائتة وأعاد هذِه. رواه مالك، عن نافع عن ابن عمر.
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: فإن ذكر وهو في آخر الوقت؟
قال: إذا خاف فوت هذِه بدأ بها، لأنه إن صلى تلك الفائتة ضيع هذِه، فيكون قد فاتته تلك وهذِه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٩)
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في الصلاة فأحرمت بها، ثم ذكرت صلاة نسيتها، لم تقطع التي دخلت فيها، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت، وليس عليك إعادة هذِه. فأنكره وقال: ما أعلم أحدًا قال بهذا، إنما أعرف أن من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام، وأصلي التي ذكرت، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليصلها إذا ذكرها" (١)
قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام!
- (١)سبق تخريجه.