الشرط الثاني: دخول الوقت
٢٢٣ فقرة، ج ١ ص ٦٠٢
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٢ ص ٢٦
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع.
-
"التمهيد" ١/ ٢٢٥، "الاستذكار" ٦/ ٢٩٩.
قال مهنا: قلت لأحمد: إني كنت في صلاة العتمة، فذكرت أني لم أكن صليت المغرب، فصليت العتمة ثم صليت المغرب والعتمة؟
قال: أصبتَ.
ج ٢ ص ٢٧فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟
قال: بلى.
قلت: فكيف أصبت؟
قال: كل ذلك جائز.
-
"المغني" ٢/ ٣٣٩
[٣٦٦ - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي؟
قال أحمد: عندي أنه يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا.
قال إسحاق: يصلي الصلواتِ كُلَّهَا حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ ترك صلوات كثيرةً كان يصلّي بغير وضوءٍ فيجعلُ على نفسه كلَّ يومٍ صلاة يومٍ؟
قال: لا يفعلُ، ولكنْ لا يزالُ يصلي لا يشتغلُ إلا بشيء لا بدَّ منه.
-
قيل لأحمد: فيصلِّي بعد العصر؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٧)
وقال أبو داود: وسئل أحمدُ عن هذِه المسألة مرةً أخرى وقيل له: صلواتٌ كثيرةٌ لا يدري كم هي؟
-
فيقولُ - يعني: فيقدمُ النية-: أنَّ ما صليتُ من تطوعٍ فهو لما تركت؟ فلم يعجبهُ.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٨)
ج ٢ ص ٢٨وقال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل عن رجل فرط في صلاته يومًا العصر ويومًا الظهر صلوات لا يعرفُها؟
قال: يعيدُ حتَّى لا يكون في قلبه شيءٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤٩)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة من صلاة يوم، لا يدري أيّ الصلاة هي؟ قال: يصلي صلاة يوم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٤)
- ج ٢ ص ٢٩
[فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت]
-
[٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟
قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١) . وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥، والبخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مرفوعًا.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٤).
- (٣)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠ (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٣)، والدارقطني ٢/ ٨١ عنه موقوفًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٨)
قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
-
"مسائل صالح" (٣٧٤)
قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
ج ٢ ص ٣٠قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ !
-
[قال] : وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (١) . فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (٢) . فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (٣) .
- (١)هو هو حديث أبي مجلز عنهما، السابق.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٥، ٦٥٨٦).
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٨).
-
"مسائل صالح" (٦١٢)
قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن الصلاة فقضى.
-
"مسائل صالح" (١٠١٤)
قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
-
"مسائل صالح" (١٢٨٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟
قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (٤) .
ج ٢ ص ٣١قلتُ لأحمد: يقيمُ لكلِّ صلاةٍ؟
قال: إنْ أقام فلا بأس، وإنْ لم يقمْ فليس عليه شيءٌ.
- (٤)يراجع قول الشافعي وابن التركماني في تخريجه المتقدم.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مريض فغلب على عقله لم يصل؟
قال: يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٦)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من أغمي عليه يومًا وليلة، أو أكثر أو أقل ما يجب عليه من إعادة الصلوات؟
قال: المغمى عليه يعيد كل ما فاته، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن صلاة، فانتبه وقد طلعت عليه الشمس فأعاد وأعاد القوم معه الفجر (١) . وقد كان القلم مرفوع عنهم لأن النائم: القلم عنه مرفوع، فأعادوا الصلاة. وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فأعاد الصلاة. وعن عمران بن حصين وسمرة: المغمى عليه يعيد. قال سمرة: يعيد مع كل صلاة صلاة. وقال: بل يصلين جميعًا.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى من حديث عبد اللَّه بن الحارث بن فضيل. وروي عن عمران وسمرة: أنهما قالا: يقضي المغمى عليه. وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام عن الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس، فإن ذهب ذاهب إلى أن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، ففي نوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة وقضائه
ج ٢ ص ٣٢دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٨)
-
[٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون]
قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.
قلت: المفقود؟
قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.
قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.
قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (١) ، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟
قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل صالح" (٩٩٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥١)
-
نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.
-
"المستوعب" ٢/ ١٤
ج ٢ ص ٣٣٣٦٩ - مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟
قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء.
قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٨)
قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر (١) ، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.
- (١)يأتي تخريجه قريبًا.
-
"مسائل صالح" (١١٢٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟
قال: تصلي الظهر والعصر.
قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟
قال: تصلي المغرب والعشاء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥١)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟
قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤)
- ج ٢ ص ٣٤
ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.
-
"الانتصار" ٢/ ١٠٤
قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.
-
فقيل له: وإن كان قد صلاها؟
فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !
-
"الانتصار" ٢/ ١٢٧
[٣٧٠ - في قضاء الحائض للصلاة؟]
قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟
قال: لا، هذا خلاف السنة.
-
"معونة أولي النهى" ١/ ٤٢٨
[٣٧١ - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.
قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٥٤) ، (٢٣٩٠)
ج ٢ ص ٣٥قال صالح: قلت: المرأة تحيض في وقت صلاة كم يجب عليها إذا طهرت أن تصلي؟
قال: إذا حاضت في وقت صلاة؛ فمن الناس من يقول: تقضيها إذا طهرت، تجعلها أول صلاة تصليها. ومن الناس من يقول: لا قضاء عليها؛ لأنه قد كان لها أن تؤخرها إلى آخر وقتها.
-
فأما التي تطهر، فإنها طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٢)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟ قال: تصليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حاضت في آخر وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر؟
قال: تصلي الظهر والعصر، فإذا حاضت في وقت العصر قضت العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس: إذا طهرت في وقت العشاء قضت المغرب والعشاء (١) ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر
ج ٢ ص ٣٦والعصر، والمغرب والعشاء (١) . كأنه يدلل على ذلك.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٣ (٧٢٠٤)، والبيهقي ١/ ٣٨٧ عن عبد الرحمن، قلت: في إسناده مولى عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٩٢: لم يعرف حاله. اهـ وقال ابن التركماني: مجهول. ورواه البيهقي ١/ ٣٨٧ أيضًا عن ابن عباس. قال ابن التركماني: في سنده يزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.