الشرط الثاني: دخول الوقت

٢٢٣ فقرة، ج ١ ص ٦٠٢

الصفحة ٥ من ٦

  1. قيل له: فما تقول أنت؟

    قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع.

    ج ٢ ص ٢٦
  2. "التمهيد" ١/ ٢٢٥، "الاستذكار" ٦/ ٢٩٩.

    قال مهنا: قلت لأحمد: إني كنت في صلاة العتمة، فذكرت أني لم أكن صليت المغرب، فصليت العتمة ثم صليت المغرب والعتمة؟

    قال: أصبتَ.

    ج ٢ ص ٢٧فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟

    قال: بلى.

    قلت: فكيف أصبت؟

    قال: كل ذلك جائز.

  3. "المغني" ٢/ ٣٣٩

    [٣٦٦ - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي؟

    قال أحمد: عندي أنه يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا.

    قال إسحاق: يصلي الصلواتِ كُلَّهَا حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين.

  4. "مسائل الكوسج" (١٣٥)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ ترك صلوات كثيرةً كان يصلّي بغير وضوءٍ فيجعلُ على نفسه كلَّ يومٍ صلاة يومٍ؟

    قال: لا يفعلُ، ولكنْ لا يزالُ يصلي لا يشتغلُ إلا بشيء لا بدَّ منه.

  5. قيل لأحمد: فيصلِّي بعد العصر؟

    قال: نعم.

  6. "مسائل أبي داود" (٣٤٧)

    وقال أبو داود: وسئل أحمدُ عن هذِه المسألة مرةً أخرى وقيل له: صلواتٌ كثيرةٌ لا يدري كم هي؟

  7. فيقولُ - يعني: فيقدمُ النية-: أنَّ ما صليتُ من تطوعٍ فهو لما تركت؟ فلم يعجبهُ.

  8. "مسائل أبي داود" (٣٤٨)

    ج ٢ ص ٢٨وقال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل عن رجل فرط في صلاته يومًا العصر ويومًا الظهر صلوات لا يعرفُها؟

    قال: يعيدُ حتَّى لا يكون في قلبه شيءٌ.

  9. "مسائل أبي داود" (٣٤٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة من صلاة يوم، لا يدري أيّ الصلاة هي؟ قال: يصلي صلاة يوم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٤)

  11. [فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت]

    ج ٢ ص ٢٩
  12. [٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟

    قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١) . وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.

    قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥، والبخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مرفوعًا.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٤).
    3. (٣)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠ (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٣)، والدارقطني ٢/ ٨١ عنه موقوفًا.
  13. "مسائل الكوسج" (٣١٨)

    قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟

    قال: يعيد الصلاة كلها.

  14. "مسائل صالح" (٣٧٤)

    قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟

    قال: يعيد الصلاة كلها.

    ج ٢ ص ٣٠قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ !

  15. [قال] : وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (١) . فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (٢) . فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (٣) .

    1. (١)هو هو حديث أبي مجلز عنهما، السابق.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٥، ٦٥٨٦).
    3. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٨).
  16. "مسائل صالح" (٦١٢)

    قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن الصلاة فقضى.

  17. "مسائل صالح" (١٠١٤)

    قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

  18. "مسائل صالح" (١٢٨٠)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟

    قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (٤) .

    ج ٢ ص ٣١قلتُ لأحمد: يقيمُ لكلِّ صلاةٍ؟

    قال: إنْ أقام فلا بأس، وإنْ لم يقمْ فليس عليه شيءٌ.

    1. (٤)يراجع قول الشافعي وابن التركماني في تخريجه المتقدم.
  19. "مسائل أبي داود" (٣٥٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مريض فغلب على عقله لم يصل؟

    قال: يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٩٦)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من أغمي عليه يومًا وليلة، أو أكثر أو أقل ما يجب عليه من إعادة الصلوات؟

    قال: المغمى عليه يعيد كل ما فاته، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن صلاة، فانتبه وقد طلعت عليه الشمس فأعاد وأعاد القوم معه الفجر (١) . وقد كان القلم مرفوع عنهم لأن النائم: القلم عنه مرفوع، فأعادوا الصلاة. وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فأعاد الصلاة. وعن عمران بن حصين وسمرة: المغمى عليه يعيد. قال سمرة: يعيد مع كل صلاة صلاة. وقال: بل يصلين جميعًا.

    1. (١)سبق تخريجه.
  21. "مسائل عبد اللَّه" (١٩٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى من حديث عبد اللَّه بن الحارث بن فضيل. وروي عن عمران وسمرة: أنهما قالا: يقضي المغمى عليه. وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام عن الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس، فإن ذهب ذاهب إلى أن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، ففي نوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة وقضائه

    ج ٢ ص ٣٢دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٨٨٨)

  23. [٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون]

    قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.

    قلت: المفقود؟

    قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.

    قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.

    قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (١) ، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟

    قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.

    1. (١)سبق تخريجه.
  24. "مسائل صالح" (٩٩٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟

    قال: أرجو أن لا يكون عليه.

  25. "مسائل أبي داود" (٣٥١)

  26. نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.

  27. "المستوعب" ٢/ ١٤

    ج ٢ ص ٣٣٣٦٩ - مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟

    قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء.

    قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال.

  28. "مسائل الكوسج" (٧٣٨)

    قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر (١) ، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.

    1. (١)يأتي تخريجه قريبًا.
  29. "مسائل صالح" (١١٢٥)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟

    قال: تصلي الظهر والعصر.

    قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

    قال: تصلي المغرب والعشاء.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١٥١)

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟

    قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١٥٤)

  32. ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.

    ج ٢ ص ٣٤
  33. "الانتصار" ٢/ ١٠٤

    قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.

  34. فقيل له: وإن كان قد صلاها؟

    فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !

  35. "الانتصار" ٢/ ١٢٧

    [٣٧٠ - في قضاء الحائض للصلاة؟]

    قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟

    قال: لا، هذا خلاف السنة.

  36. "معونة أولي النهى" ١/ ٤٢٨

    [٣٧١ - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟

    قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.

    قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.

  37. "مسائل الكوسج" (٧٥٤) ، (٢٣٩٠)

    ج ٢ ص ٣٥قال صالح: قلت: المرأة تحيض في وقت صلاة كم يجب عليها إذا طهرت أن تصلي؟

    قال: إذا حاضت في وقت صلاة؛ فمن الناس من يقول: تقضيها إذا طهرت، تجعلها أول صلاة تصليها. ومن الناس من يقول: لا قضاء عليها؛ لأنه قد كان لها أن تؤخرها إلى آخر وقتها.

  38. فأما التي تطهر، فإنها طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.

  39. "مسائل صالح" (١٣٧٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟ قال: تصليها.

  40. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حاضت في آخر وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر؟

    قال: تصلي الظهر والعصر، فإذا حاضت في وقت العصر قضت العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس: إذا طهرت في وقت العشاء قضت المغرب والعشاء (١) ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر

    ج ٢ ص ٣٦والعصر، والمغرب والعشاء (١) . كأنه يدلل على ذلك.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٣ (٧٢٠٤)، والبيهقي ١/ ٣٨٧ عن عبد الرحمن، قلت: في إسناده مولى عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٩٢: لم يعرف حاله. اهـ وقال ابن التركماني: مجهول. ورواه البيهقي ١/ ٣٨٧ أيضًا عن ابن عباس. قال ابن التركماني: في سنده يزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.