كتاب البيوع من قسم الأقوال

٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤

الصفحة ١٧ من ١٨

  1. ٩٧٩٨- "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى

    ج ٥ ص ١١٣ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا ". " د ن عن عبادة بن الصامت ".

    ج ٥ ص ١١٢
  2. ٩٧٩٩- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل ". " هـ عن أبي هريرة ".

  3. ٩٨٠٠- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب ". " م عن فضالة بن عبيد ".

  4. ٩٨٠١- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة ". " هـ عن عبادة بن الصامت " ١.

  5. ٩٨٠٢- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ". " حم ن والطيالسي عن ابن عمر ".

  6. ٩٨٠٣- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ". " حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم ".

  7. ٩٨٠٤- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ". " ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر.

  8. ٩٨٠٥- "لا ربا فيما كان يدا بيد" . "حم ق ن هـ عن أسامة بن زيد" .

    ج ٥ ص ١١٤
  9. ٩٨٠٦- "لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ق ن عن أبي سعيد" .

  10. ٩٨٠٧- "لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ن حب عنه" ١.

  11. ٩٨٠٨- "لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا" . "هـ عن أبي سعيد" .

  12. ٩٨٠٩- "الطعام بالطعام مثلا بمثل" . "حم م عن عبد الله بن عمر" .

  13. ٩٨١٠- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا" . "ق د عن سهل بن حثمة" .

  14. ٩٨١١- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .

  15. ٩٨١٢- "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه" . "حم م ن عن أبي هريرة" .

  16. ٩٨١٣- "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد" . "طب عن عبادة" .

    ج ٥ ص ١١٥
  17. ٩٨١٤- "إنما الربا في النسيئة" . "حم م ن هـ عن أسامة بن زيد" .

  18. ٩٨١٥- "السلف في حبل الحبلة ربا" . "حم م١ ن عن ابن عباس" .

  19. ٩٨١٦- "لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد" . "حم هـ عن جابر" .

  20. الإكمال

    ٩٨١٧- "الربا في النسيئة" . "طب والحميدي م عن أسامة بن زيد" .

  21. ٩٨١٨- "لا ربا إلا في النسيئة" . "حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد" .

  22. ٩٨١٩- "ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة" . "٢عن أسامة بن زيد" .

  23. ٩٨٢٠- "لا ربا إلا في الدين" . "طب عنه" .

    ج ٥ ص ١١٦
  24. ٩٨٢١- "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة" . "أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة" .

  25. ٩٨٢٢- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض" . "حم والطحاوي عن رويفع بن ثابت" .

  26. ٩٨٢٣- "الذهب بالذهب وزنا بوزن" . "طب عن فضالة بن عبيد" .

  27. ٩٨٢٤- "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" . "هـ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" .

  28. ٩٨٢٥- "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمزيد في النار" . "عبد بن حميد عن أبي بكر" .

    ج ٥ ص ١١٧
  29. ٩٨٢٦- "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل، عينا بعين، وزنا بوزن، فمن زاد وازداد فقد أربى" . "طب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر معا" .

  30. ٩٨٢٧- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" . "م د عن فضالة بن عبيد" .

  31. ٩٨٢٨- "إنه بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن" . "الطحاوي طب ص عن رويفع بن ثابت" .

  32. ٩٨٢٩- "بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح المثقال إلا بالمثقال، والورق بالورق" . "ابن قانع عن رويفع بن ثابت" .

  33. ٩٨٣٠- "لا تأخذوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الربا" . "طب عن ابن عمر" .

  34. ٩٨٣١- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشفوا

    ج ٥ ص ١١٨بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد " عب" فمن زاد أو استزاد فقد أربى ". " مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد ".

  35. ٩٨٣٢- "لا تشفوا الدينار على الدينار ". " الطحاوي عن رافع ابن خديج ".

  36. ٩٨٣٣- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد ". " حم عن ابن عمر ".

  37. ٩٨٣٤- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح ". " خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ".

  38. ٩٨٣٥- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها ". " ن عن فضالة بن عبيد " قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.

  39. ٩٨٣٦- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل ". " ت١ حسن صحيح

    ج ٥ ص ١١٩طب عن فضالة بن عبيد ". قال: اشتريت قلادة بإثنى عشرة دينارا، فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: فذكره.

  40. ٩٨٣٧- "لا تبيعوا كذا، الجوهرة على حدة والذهب على حدة" . "طب عن فضالة بن عبيد" .