كتاب البيوع من قسم الأقوال
٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤
الصفحة ١٧ من ١٨
- ج ٥ ص ١١٢
٩٧٩٨- "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى
ج ٥ ص ١١٣ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا ". " د ن عن عبادة بن الصامت ".
-
٩٧٩٩- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل ". " هـ عن أبي هريرة ".
-
٩٨٠٠- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب ". " م عن فضالة بن عبيد ".
-
٩٨٠١- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة ". " هـ عن عبادة بن الصامت " ١.
-
٩٨٠٢- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ". " حم ن والطيالسي عن ابن عمر ".
-
٩٨٠٣- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ". " حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم ".
-
٩٨٠٤- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ". " ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر.
- ج ٥ ص ١١٤
٩٨٠٥- "لا ربا فيما كان يدا بيد" . "حم ق ن هـ عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨٠٦- "لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ق ن عن أبي سعيد" .
-
٩٨٠٧- "لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم" . "ن حب عنه" ١.
-
٩٨٠٨- "لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا" . "هـ عن أبي سعيد" .
-
٩٨٠٩- "الطعام بالطعام مثلا بمثل" . "حم م عن عبد الله بن عمر" .
-
٩٨١٠- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا" . "ق د عن سهل بن حثمة" .
-
٩٨١١- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .
-
٩٨١٢- "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه" . "حم م ن عن أبي هريرة" .
- ج ٥ ص ١١٥
٩٨١٣- "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد" . "طب عن عبادة" .
-
٩٨١٤- "إنما الربا في النسيئة" . "حم م ن هـ عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٥- "السلف في حبل الحبلة ربا" . "حم م١ ن عن ابن عباس" .
-
٩٨١٦- "لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد" . "حم هـ عن جابر" .
-
الإكمال
٩٨١٧- "الربا في النسيئة" . "طب والحميدي م عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٨- "لا ربا إلا في النسيئة" . "حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد" .
-
٩٨١٩- "ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة" . "٢عن أسامة بن زيد" .
- ج ٥ ص ١١٦
٩٨٢٠- "لا ربا إلا في الدين" . "طب عنه" .
-
٩٨٢١- "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة" . "أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة" .
-
٩٨٢٢- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض" . "حم والطحاوي عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٢٣- "الذهب بالذهب وزنا بوزن" . "طب عن فضالة بن عبيد" .
-
٩٨٢٤- "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" . "هـ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" .
- ج ٥ ص ١١٧
٩٨٢٥- "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمزيد في النار" . "عبد بن حميد عن أبي بكر" .
-
٩٨٢٦- "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل، عينا بعين، وزنا بوزن، فمن زاد وازداد فقد أربى" . "طب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر معا" .
-
٩٨٢٧- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" . "م د عن فضالة بن عبيد" .
-
٩٨٢٨- "إنه بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن" . "الطحاوي طب ص عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٢٩- "بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح المثقال إلا بالمثقال، والورق بالورق" . "ابن قانع عن رويفع بن ثابت" .
-
٩٨٣٠- "لا تأخذوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الربا" . "طب عن ابن عمر" .
-
٩٨٣١- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشفوا
ج ٥ ص ١١٨بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد " عب" فمن زاد أو استزاد فقد أربى ". " مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد ".
-
٩٨٣٢- "لا تشفوا الدينار على الدينار ". " الطحاوي عن رافع ابن خديج ".
-
٩٨٣٣- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد ". " حم عن ابن عمر ".
-
٩٨٣٤- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح ". " خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ".
-
٩٨٣٥- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها ". " ن عن فضالة بن عبيد " قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
-
٩٨٣٦- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل ". " ت١ حسن صحيح
ج ٥ ص ١١٩طب عن فضالة بن عبيد ". قال: اشتريت قلادة بإثنى عشرة دينارا، فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: فذكره.
-
٩٨٣٧- "لا تبيعوا كذا، الجوهرة على حدة والذهب على حدة" . "طب عن فضالة بن عبيد" .