كتاب الخلافة مع الامارة من قسم الأفعال

٤٩٩ فقرة، ج ٦ ص ٥٨٤

الصفحة ١٢ من ١٣

  1. ١٤٥٢٤- عن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامهما ثم عادا ففصل بينهما فقيل له في ذلك، فقال: تقدما إلي فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك، ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهت، ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما الحكم. " ... " .

    ج ٦ ص ٨٣٩
  2. ١٤٥٢٥- عن الشعبي قال: تنازع في جذاذ نخل أبي بن كعب وعمر بن الخطاب فبكى أبي ثم قال: أفي سلطانك يا عمر فقال عمر: أجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين قال أبي: زيد، قال: رضيت فانطلقا حتى دخلا على زيد، فلما رأي زيد عمر تنحى عن فراشه، فقال عمر: في بيته يؤتي الحكم فعرف زيد أنهما جاءا ليتحاكما إليه، فقال لأبي: نقص فقص فقال له عمر: تذكر لعلك نسيت شيئا فتذكر ثم قص حتى قال: ما أذكر شيئا: فقص عمر فقال زيد بينتك يا أبي

    ج ٦ ص ٨٤٠فقال: مالي بينة قال: فاعف أمير المؤمنين من اليمين، فقال عمر: لا تعف أمير المؤمنين من اليمين إن رأيتها عليه. "كر" .

  3. ١٤٥٢٦- عن حجار بن أبجر قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما: هذا ثوبي وأقام البينة وقال الآخر: ثوبي اشتريته من رجل لا أعرفه فقال: لو كان لها ابن أبي طالب فقلت قد شهدته في مثلها، قال: كيف صنع قلت قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للآخر: أنت ضيعت مالك. "كر" .

  4. ١٤٥٢٧- عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت فأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما١ ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء فأعطاه بقدر ما نقص ثم خط عنها من مال الآخر. "هق" ٢

    ١٤٥٢٨- عن عبد الله بن أبي هبيرة أن عليا قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاهم بعصبة أمهم. "هق" .

  5. ١٤٥٢٩- عن عمران بن حارثة بن ظفر الحنفي عن أبيه أن قوما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص فبعث إليهم حذيفة ليقضي بينهم فقضى به للذي يليه القمط فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: أصبت وأحسنت. "أبو نعيم" .

    ج ٦ ص ٨٤١
  6. ١٤٥٣٠- عن عقيل بن دينار مولى حارثة عن حارثة بن ظفر أن حصارا١ كان وسط دار فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فبعث حذيفة بن اليمان فذكر نحوه. "أبو نعيم" .

  7. ١٤٥٣١- عن جابر بن سمرة رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. "طب" .

  8. ١٤٥٣٢- عن زيد بن أرقم قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أهل اليمن وعلي بها، فجعل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال: يا رسول الله أتي عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد كلهم زعم أنه ابنه وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال علي: إنكم شركاء متشاكسون

    ج ٦ ص ٨٤٢وإني مقرع بينكم فمن قرع١ فله الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فأقرع بينهم، فقرع أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أضراسه. "عب ش" .

  9. ١٤٥٣٣- عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى٢ عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم، وقد غلبني عليها؟ قال: أعطه حقه، قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال: أعطه حقه قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو إن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه قال: أعطه حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه البردة فباعها منه بأربعة دراهم فمرت عجوز فقالت: مالك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت ها دونك هذا البرد عليها طرحته عليه. "كر" .

  10. ١٤٥٣٤- أنبأنا ابن اليمني عن الحجاج بن أرطاة أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام يتقاومان فيها. "عب" .

    ج ٦ ص ٨٤٣
  11. ١٤٥٣٥- عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة١ بالميراث ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب؛ فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم

    ج ٦ ص ٨٤٤أولى من بني الأب، لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ، الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم، وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين١ فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله فإن لم يستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام.

  12. وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستلحق٢ ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له من

    ج ٦ ص ٨٤٥شيء إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عير بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل١ والنظر يعقل عنه٢ من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا، وقال: لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدة، وقضى أن العمرى٣ لمن أعمرها، وقضى في الموضحة٤ بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المنقلة.٥

    ج ٦ ص ٨٤٦خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وقضى في العين خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت روثته١ بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي اليد نصف العقل وفي الرجل نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي الأصابع عشرا عشرا في كل أصبع لا زيادة بينهن أو قدر ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني٢ فقال: حتى يبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ٣ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك

    ج ٦ ص ٨٤٧ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في الرجل الذي يسلم في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمه بوصيفين١ وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي، وذلك في العرب بينهم وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البائع رأس ماله وطرح الربا. "عب" .

  13. ١٤٥٣٦- عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست ليس لهما بينة، فقال

    ج ٦ ص ٨٤٨النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أقضى برأي فيما لم ينزل علي فيه فمن قضيت له فيه بحجته يقتطع بها شيئا من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي يوم القيامة انتظاما في عنقه فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: يا رسول الله حقي له؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا وتوخيا الحق واقتسسما واستهما١ وليحلل٢ كل واحد منكما صاحبه. "ش وأبو سعيد النقاش في القضاة" .

  14. ١٤٥٣٧- أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن قتادة أيضا أن رجلا أتى ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها؟ فقال له ابن مسعود: سل الناس فإن الناس كثير فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان خطأ فمني، ثم قال: أرى لها صداق أحد نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية.

    ج ٦ ص ٨٤٩فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد؛ قال: نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم١.

  15. ١٤٥٣٨- أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال: فبلغ ذلك عليا فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب" .

  16. ١٤٥٣٩- عن أبي موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما. "أبو سعيد النقاش في القضاة" وفيه خالد بن نافع ضعيف.

  17. ١٤٥٤٠- وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. "النقاش" .

  18. ١٤٥٤١- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. "كر" .

    ج ٦ ص ٨٥٠
  19. ١٤٥٤٢- عن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في التهمة ثم خلاه. " عب" .

  20. ١٤٥٤٣- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة في كذبة. "النقاش في القضاة" ورجاله ثقات.

  21. ١٤٥٤٤- عن كعب بن مالك أنه لزم رجلا بحق كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: ما هذا؟ فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منه يا كعب الشطر ودع له الشطر. "عب" .

  22. ١٤٥٤٥- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد اليمين على طالب الحق. "كر" .

  23. ١٤٥٤٦- عن علي بن الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. "عب" .

  24. ١٤٥٤٧- عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين. "عب" .

  25. ١٤٥٤٨- عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد.

    ج ٦ ص ٨٥١
  26. "عب" .

  27. "مقاسمة مال العمال"

  28. ١٤٥٤٩- عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب مال العمال أن خالد بن الصعق قال شعرا كتب به إلى عمر بن الخطاب

    أبلغ أمير المؤمنين رسالة ... فأنت ولي الله في المال والأمر

    فلا تدعن أهل الرساتيق١ والجزا ... يشيعون مال الله في الأدم٢ الوفر٣

    فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه ... وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر

    ج ٦ ص ٨٥٢ولا تنسين النافقين كليهما ... وصهر بني غزوان عندك ذاوفر

    ولا تدعوني للشهادة إنني ... أغيب ولكني أرى عجب الدهر

    من الخيل كالغزلان والبيض والدمى١ ... وما ليس ينسى من قرام٢ ومن ستر

    ومن ريطة٣ مطوية في صوانها٤ ... ومن طي أستار معصفرة حمر

    إذا التاجر الهندي جاء بفارة٥ ... من المسك راحت في مفارقهم تجري

    ج ٦ ص ٨٥٣نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا ... فأني لهم مال ولسنا بذي وفر

    فقاسمهم نفسي فداؤك إنهم ... سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر

    فقاسمهم عمر نصف أموالهم وفي رواية فقال: فإنا قد أعفيناه من الشهادة ونأخذ منهم النصف.

  29. "ابن عبد الحكم في فتوح مصر" .

  30. ١٤٥٥٠- عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، شيخ ثقة، قال: بعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة إلى عمرو بن العاص وكتب إليه أما بعد فإنكم معشر العمال تقدمتم على عيون الأموال فجبيتم الحرام وأكلتم الحرام وأورثتم الحرام وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة مصر الأنصاري فيقاسمك مالك فأحضره مالك والسلام، فلما قدم محمد بن مسلمة أهدى له عمرو بن العاص هدية فردها عليه فغضب عمرو وقال: يا محمد لم رددت إلي هديتي وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمي من غزوة ذات السلاسل فقبل؟ فقال له محمد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بالوحي ما شاء ويمتنع مما شاء ولو كانت هدية الأخ لأخيه قبلتها، ولكنها هدية إمام شر خلفها، فقال عمرو: قبح الله يوما صرت فيه لعمر بن الخطاب واليا فلقد رأيت العاص بن وائل يلبس الديباج المزرر بالذهب، وأن الخطاب بن نفيل

    ج ٦ ص ٨٥٤يحمل الحطب على حمار بمكة، فقال له محمد بن مسلمة: أبوك وأبوه في النار، وعمر خير منك ولولا اليوم الذي أصبحت تذم لألفيت معتقلا عنزا١ يسرك غزرها٢ ويسوءك بكرها، فقال عمرو: هي فلتة المغضب وهي عندك بأمانة، ثم أحضر ماله فقاسمه إياه ثم رجع. "ابن عبد الحكم في فتوح مصر" .

  31. "جامع الأحكام"

  32. ١٤٥٥١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل أن نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: جئناك نسألك عن ثلاث خصال عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، وعن الغسل من الجنابة؟ قال: لقد سألتموني عن خصال ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فهو نور فنوروا بيوتكم، وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا فلك ما فوق الإزار من الضم والتقبيل، ولا تطلع على ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك

    ج ٦ ص ٨٥٥ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل شيء مرة، ثم أفض الماء على جسدك، ثم تنح عن مغتسلك فاغسل رجليك. "عب ص ش حم والعدني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة ع والطحاوي طس كر ص" .

  33. ١٤٥٥٢- عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ثلاث خلال فقدم المدينة فقال له عمر: ما أقدمك علي؟ قال لأسألك عن ثلاث، قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء مبني فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذاءك إن شئت، وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص؟ فقال: ما شئت كأنه كره أن يمنعه، قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك؟ قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. "حم ص" .

  34. ١٤٥٥٣- عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى

    ج ٦ ص ٨٥٦ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. "عب ط ش حم والعدني والمروزي في العيدين ن١ هـ ع وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي والشاشي قط في الأفراد حب حل ق ص" .

  35. ١٤٥٥٤- عن عاصم بن عمرو البجلي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاث خصال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة وعن قراءة القرآن في البيوت؟ قال: سبحان الله أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يده وفرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه وجسده الماء وأما قراءة القرآن فنور من شاء نور بيته. "ط" .

  36. ١٤٥٥٥- عن عمر قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاق. "عب" .

  37. ١٤٥٥٦- عن عمر قال: أربع مقفلات النذر والطلاق والعتاق والنكاح. "خ في تاريخه ق" .

  38. ١٤٥٥٧- عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز وعن ركوب عليها وعن جلوس عليها وعن جلود النمور وعن ركوب عليها وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس وعن حبالى سبي العدو أن يوطئن، وعن الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب١ الفحل وعن ثمن الكلب. "عب" وفيه عاصم بن ضمرة ضعيف.

    ج ٦ ص ٨٥٧
  39. ١٤٥٥٨- عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود وعن التختم بالذهب وعن لباس القسي٢ وعن لباس المعصفر. "مالك ط عب حم خ في خلق أفعال العباد م د ت ن هـ والكجي وابن جرير والطحاوي حب ق" ٣

    ج ٦ ص ٨٥٨١٤٥٥٩- عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن القراءة وأنا راكع أو ساجد وعن تختم الذهب وعن لباس القسي وعن الركوب على الميثرة١ الحمراء. "عب حم والعدني والكجي والدورقي وابن جرير حل" .

  40. ١٤٥٦٠- عن علي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة٢ والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. "حب حم ن ع قط في الأفراد والدورقي حب وابن جرير" .