كتاب الصلاة

٣٬٢٦٤ فقرة، ج ٨ ص ٢٧٦

الصفحة ٣٣ من ٨٢

  1. ١٩٩٢٠- فإذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. "هـ ك حب هق عن عائشة" .

    ج ٨ ص ٤٩٠
  2. ١٩٩٢١- إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف، فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه، وليستقبل صلاته. "قط طب عن ابن عباس" .

  3. ١٩٩٢٢- إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف.

    ج ٨ ص ٤٩١
  4. "هـ عن عائشة" ١

    "الإكمال"

  5. ١٩٩٢٣- إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح، وتكبير، وتهليل، وقراءة القرآن. "عب عن زيد بن أسلم" .

  6. ١٩٩٢٤- من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. "قط عن أبي هريرة" .

  7. ١٩٩٢٥- من قهقه في الصلاة قهقهة فعليه الوضوء والصلاة. "الديلمي عن أنس" .

  8. ١٩٩٢٦- لا يقطع الصلاة إلا الحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط. "طس عن علي" .

  9. ١٩٩٢٧- لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة.

  10. "الشيرازي في الألقاب؛ ق والخطيب٢ عن جابر" .

  11. ١٩٩٢٨- لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القهقهة. "طص عن جابر" .

    ج ٨ ص ٤٩٢
  12. ١٩٩٢٩- لا يقطع الهرة الصلاة، فإنما هي من متاع البيت. "البزار عن أبي هريرة" .

  13. ١٩٩٣٠- إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. "هـ عن عائشة" .

  14. ١٩٩٣١- من رعف في صلاته فليرجع، فليتوضأ وليبن على صلاته. "قط وضعفه عن أبي سعيد" .

  15. ١٩٩٣٢- من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم. "هق في المعرفة عن عائشة" .

  16. ١٩٩٣٣- من رعف في صلاته فليتوضأ ثم ليعد الصلاة. "قط عن جابر؟ وقال: منكر لا يصح" .

  17. ١٩٩٣٤- إنما أنا بشر وإني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. "طس ق عن أبي هريرة؛ حم عن أبي بكرة" أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر

    ج ٨ ص ٤٩٣بهم في صلاة الصبح فأومى إليهم، ثم انطلق ورجع ورأسه يقطر فصلى بهم، ثم قال فذكره.

  18. ١٩٩٣٥- إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل فمن وجد منكم في بطنه رزا١ أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى إذا يفرغ من حاجته أو غسله، ثم يعود إلى صلاته. "حم٢ عن علي" .

  19. ١٩٩٣٦- الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة.

  20. "حم طب ق وضعفه عن معاذ بن أنس" .

  21. ١٩٩٣٧- لا تقطع الصلاة إلا لثلاث: لرعاف، أو لإحداث، أو لتسليم الإنصراف. "عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميري مرسلا" .

  22. ١٩٩٣٨- إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القيء، فإن كان قلسا١ يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته. "عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا" .

    ج ٨ ص ٤٩٤
  23. ١٩٩٣٩- إذا أحدث أحدكم، وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف.

  24. "عب عن عروة مرسلا؛ د٢ هـ حب ك هق عن عائشة" .

  25. الفرع الثاني "في محظورات الصلاة"

  26. "البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه" "والنخاعة ومسح الجبهة"

  27. ١٩٩٤٠- إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. "حم حب عن جابر٣ ن

    ج ٨ ص ٤٩٥عن أبي هريرة ".

  28. ١٩٩٤١- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. "حم خ١ عن أبي هريرة ".

  29. ١٩٩٤٢- إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة. "خ٢ حم، م د هـ عن ابن عمر ".

  30. ١٩٩٤٣- إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. "ن٣ عن أنس".

  31. ١٩٩٤٤- أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة، فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا يعني [أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض] . "د١ عن أبي سعيد" .

    ج ٨ ص ٤٩٦
  32. ١٩٩٤٥- ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا يعني في ثوبه. "حم م٢ د عن أبي هريرة" .

  33. ١٩٩٤٦- تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. "البزار عن ابن عمر" .

  34. ١٩٩٤٧- من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. "د٣ حب عن حذيفة" .

  35. ١٩٩٤٨- إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك، إن كان فارغا، وإلا فتحت قدمك اليسرى، وادلكه. "حم ١٤ حب ك عن طارق بن عبد الله المحاربي" .

    ج ٨ ص ٤٩٧
  36. ١٩٩٤٩- إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. "مالك ق ن عن ابن عمر" . سيأتي عزوه برقم [١٩٩٥٨] .

  37. ١٩٩٥٠- إن أحدكم إذا كان في صلاته، فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. "ق عن أنس" . مر برقم [١٩٩٤٣] .

  38. ١٩٩٥١- البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. "هـ عن دينار" .

  39. ١٩٩٥٢- العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. "ت عن دينار" .

  40. "الإكمال"