كتاب الصلاة
٣٬٢٦٤ فقرة، ج ٨ ص ٢٧٦
الصفحة ٦٧ من ٨٢
- ج ٨ ص ٧٢٠
٢١٠٨٩- الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر. "محمد بن نصر عن أبي بكر" .
-
٢١٠٩٠- الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، الغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كل قدم منها كعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة. "هب عن أبي بكر" .
- ج ٨ ص ٧٢١
[الفصل الثاني: في وجوب الجمعة وأحكامها]
-
...
-
الفصل الثاني "في وجوب الجمعة وأحكامها"
-
٢١٠٩١- إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر، فلا جمع له شمله ولا بورك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له. "طس عن أبي سعيد" .
-
٢١٠٩٢- يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا اليوم بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فريضة مكتوبة من وجد إليها سبيلا فمن تركها في حياتي جحودا بها أو استخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا وضوء له، ألا ولا حج له، ألا ولا صدقة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له ألا ولا وبر له، حتى يتوب، ومن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا،
ج ٨ ص ٧٢٢ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه. "هـ هق عن جابر" ١
٢١٠٩٣- الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا. "د٢ ك عن طارق بن شهاب" .
-
٢١٠٩٤- الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. "ت٣ عن أبي هريرة" .
-
٢١٠٩٥- الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر.
-
"طب عن تميم الداري" .
-
٢١٠٩٦- خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية.
-
"طس عن أبي هريرة" .
-
٢١٠٩٧- الجمعة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة. "طب عن أبي أمامة" .
-
٢١٠٩٨- إذا راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل. "طس عن أنس" .
- ج ٨ ص ٧٢٣
٢١٠٩٩- الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة. "قط هق عن أم عبد الله الدوسية" .
-
٢١١٠٠- الجمعة على من سمع النداء. "د عن ابن عمرو" ١
٢١١٠١- إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل. "فر عن أنس" ٢
٢١١٠٢- الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. "الشافعي هق عن رجل من بني وائل" .
-
٢١١٠٣- رواح الجمعة واجب على كل محتلم. "ن عن حفصة" .
-
٢١١٠٤- الرواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والغسل كاغتساله من الجنابة. "طب عن حفصة" .
-
٢١١٠٥- على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك. "قط عن أبي أمامة" .
-
٢١١٠٦- على النساء ما على الرجال إلا الجمعة والجنائز والجهاد. "عب عن الحسن مرسلا" .
-
٢١١٠٧- على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة
ج ٨ ص ٧٢٤الغسل. "د عن حفصة" .
-
٢١١٠٨- من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. "هـ ك عن أبي هريرة" ١
٢١١٠٩- من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.
-
"ن ك٢ عن أبي هريرة" .
-
٢١١١٠- من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. "ن هـ عن ابن عمر" .
-
٢١١١١- إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. "د٣ هـ عن أبي هريرة" .
-
٢١١١٢- من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. "د٤ ت عن أبي هريرة" .
- ج ٨ ص ٧٢٥
٢١١١٣- من أتى الجمعة والإمام يخطب كانت له ظهرا. "ابن عساكر عن ابن عمرو" .
-
٢١١١٤- إنما سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه. "خط عن سلمان" .
-
"الإكمال"
-
٢١١١٥- الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة. "طب ق عن ابن عمر" .
-
٢١١١٦- الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكن فيها أربعة.
-
"عد ق عن أم عبد الله الدوسية" .
-
٢١١١٧- الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبي، والمملوك والمرأة والمريض. "ش ق عن مولى لآل الزبير" .
-
٢١١١٨- الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم.
-
"الديلمي عن أم عبد الله الدوسية" .
-
٢١١١٩- رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وعلى كل من راح إلى الجمعة غسل. "ن١ ق عن ابن عمر عن حفصة" .
- ج ٨ ص ٧٢٦
٢١١٢٠- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. "عد قط ق ز عن جابر" .
-
٢١١٢١- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. "طس عن أبي هريرة" .
-
٢١١٢٢- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على امرأة، أو صبي، أو مملوك، أو مريض. "ش عن محمد بن كعب القرظي مرسلا" .
-
٢١١٢٣- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا أن يكون امرأة أو عبدا أو صبيا أو مريضا أو مسافرا، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. "قط في الأفراد عن ابن عباس" .