كتاب الطهارة من قسم الأفعال

٨٧٩ فقرة، ج ١٠ ص ٤٢٢

الصفحة ١٢ من ٢٢

  1. ٢٧٣٣٠- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل" . "عب، ش" .

    ج ١١ ص ٥٤١
  2. ٢٧٣٣١- عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا" . "كر" .

  3. ٢٧٣٣٢- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: " إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال

    ج ١١ ص ٥٤٢النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت ١ يمينك فبم يشبهها ولدها إذا" ؟ "عب، ش" .

  4. ٢٧٣٣٣- عن أنس عن أم سليم "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: المرأة ترى ما يرى الرجل قال: " عليها الغسل ". " ص ".

  5. ٢٧٣٣٤- عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت الحكيم استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها الغسل؟ قال: "نعم إذا هي أنزلت الماء ". " ص ".

  6. ٢٧٣٣٥- عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا: " دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: "هل تجد شهوة؟ " قالت: لعله قال: "وهل تجد بللا؟ " قالت: لعله قال: "فلتغتسل" ، فلقيها نسوة فقلن لها يا أم سليم فضحتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أنتهي حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام ". " ص".

  7. ٢٧٣٣٦- "عن علي في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل" . "ص" .

    ج ١١ ص ٥٤٣
  8. ٢٧٣٣٧- عن علي قال: "ما أوجب الحد أوجب الغسل" . "ص" .

  9. ٢٧٣٣٨- عن علي قال: "إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل" . "عق" .

  10. ٢٧٣٣٩- "مسند أبي" عن رفاعة بن رافع قال: "بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر: علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال: لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم،

    ج ١١ ص ٥٤٤فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا ". " ش، حم، طب ".

  11. ٢٧٣٤٠- "أيضا " " إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ". " حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، هـ وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص ".

  12. ٢٧٣٤١- عن علي قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت ١ فقال: "يا علي لقد شحبت" فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال: "لا تغتسل منه إلا من الخذف فإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغتسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف" . "ابن السني" .

  13. ٢٧٣٤٢- عن خرشة بنت حبيب "أن رجلا قال لعلي: الرجل يأتي

    ج ١١ ص ٥٤٥امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل ". " مسدد ".

  14. ٢٧٣٤٣- عن علي قال: "في التقاء الختانين: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ". " طب ".

  15. ٢٧٣٤٤- عن مجاهد قال: "اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي: أرأيتم؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا ". " عب".

  16. [آداب الغسل]

    ج ١١ ص ٥٤٥
  17. ٢٧٣٤٥- عن المعرور قال: "قال عمر: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات" . "مسدد" .

  18. ٢٧٣٤٦- عن يعلى بن أمية أنه قال: "بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال: يا يعلى اصبب على رأسي فقلت: أمير

    ج ١١ ص ٥٤٦المؤمنين أعلم قال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه ". " الشافعي، هق ".

  19. ٢٧٣٤٧- عن أبي أمامة الباهلي عن عمر بن الخطاب "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإني أفرغ على رأسي ثلاث مرات أعرك رأسي في كل مرة" . "كر" .

  20. ٢٧٣٤٨- عن ابن المسيب قال: "كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه" . "عب" .

  21. ٢٧٣٤٩- عن حمران "أن عثمان بن عفان كان إذا اغتسل فخرج من مغتسله يغسل بطون قدميه" . "ص" .

  22. ٢٧٣٥٠- "من مسند جابر بن عبد الله" عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجزيء من الغسل صاع ومن الوضوء المد فقال رجل: لا يكفيني فقال: قد كفى خيرا منك وأكثر شعرا ". " ص ".

  23. ٢٧٣٥١- عن جابر "أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ قال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا" . "ص" .

  24. ٢٧٣٥٢- "أيضا" عن أبي سفيان قال: "سئل جابر بن عبد الله قال: أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه الغسل" . "ص" .

    ج ١١ ص ٥٤٧
  25. ٢٧٣٥٣- "مسند عائشة" عن الحسن "أن رجلا حدثهم قال: دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بماء فحزرته صاعا بصاعكم هذا" . "ص، ش" .

  26. ٢٧٣٥٤- عن عائشة قالت: ربما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبق لي. "ص" .

  27. ٢٧٣٥٥- عن أبي جعفر محمد بن بن؟؟ علي أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزار ثم قالا: إن الماء أو إن للماء ساكنا. "عب" .

  28. ٢٧٣٥٦- عن ميمونة قالت "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله عن يمينه فغسل كفه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بثوب فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض الماء" . "عب، ش، ص" .

  29. ٢٧٣٥٧- عن ميمونة قالت: "سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا من

    ج ١١ ص ٥٤٨الجنابة فغسل يده مرتين أو ثلاثا فأفرغ على فرجه فغسله بشماله وضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بمنديل فرده ". " كر ".

  30. ٢٧٣٥٨- عن قتادة قال: "سألت أم سلمة كم قدر الغسل؟ قالت: صاع للجنب ومد للوضوء ". " عب ".

  31. ٢٧٣٥٩- عن يزيد الرقاشي قال: حدثتني امرأة من قومي قالت: "دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي إناء فقالت: بهذا كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فحزرته مكوكا ١ بالعقبى قالت: وأخرجت إلي

    ج ١١ ص ٥٤٩إناء فقالت: بهذا كان يغتسل فحزرته قفيزا يا لعقبى ". " ص ".

  32. ٢٧٣٦٠- عن علي قال: "من غسل رأسه بغسل وهو جنب فقد أبلغ ثم يغسل سائر جسده بعد ". " عب، ص ".

  33. ٢٧٣٦١- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس يا بني: الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت كل شعرة جنابة " قلت: يا رسول الله وكيف أبالغ فيه؟ قال " رو أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب ". " ابن جرير ".

  34. ٢٧٣٦٢- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في صحن الدار فقال: "إن الله حيي حليم ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم ١ حائط" . "كر" .

  35. ٢٧٣٦٣- عن سفينة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد" . "ص، ش" .

  36. ٢٧٣٦٤- "مسند أبي هريرة" أن أبا هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث"

  37. حثيات فقال الرجل: إن شعري طويل فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب ". " ش ".

    ج ١١ ص ٥٥٠
  38. ٢٧٣٦٥- عن عكرمة "أن رجلا سأل ابن عباس كم يكفي من غسل الجنابة من الماء والوضوء؟ فقال: صاع للغسل ومد للوضوء، فقال الرجل: إن ذلك لا يكفيني فقال ابن عباس: لا أم لك وقد كفى من كان خيرا منك قال: من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". " عب ".

  39. ٢٧٣٦٦- عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده في الماء يخلل بها أصول الشعر حتى يخيل إلي أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده الماء ". " عب، ش، ص ".

  40. ٢٧٣٦٧- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلها في الإناء إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده ". " ش ".