كتاب الطلاق من قسم الأقوال

١٢٣ فقرة، ج ١١ ص ٦٣٩

الصفحة ١ من ٤

  1. [الفصل الأول: في أحكام الطلاق وما يتعلق به]

    ج ١١ ص ٦٣٩
  2. [الفرع الأول: في الاحكام]

  3. ...

  4. الكتاب الثاني من حرف الطاء

    [كتاب الطلاق من قسم الأقوال]

  5. وفيه فصلان

    الفصل الأول في أحكام الطلاق وما يتعلق به

    وفيه فرعان

    ج ١١ ص ٦٤٠الفرع الأول في الأحكام

    ٢٧٧٧٠- "الطلاق بيد من أخذ بالساق" . "طب عن ابن عباس" ١

    ٢٧٧٧١- "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" . "ت ٢ - عن أبي هريرة" .

  6. ٢٧٧٧٢- "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك" . "حم، ن - عن ابن عمرو" .

  7. ٢٧٧٧٣- "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال" . "طب- عن أبي الدرداء" .

  8. ٢٧٧٧٤- "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه" . "هـ - عن ابن عمرو ٣

    ج ١١ ص ٦٤١٢٧٧٧٥- "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء" . "ق ١، د، ن، هـ - عن ابن عمر" .

  9. ٢٧٧٧٦- "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته" . "هق - عن معاذ" .

  10. ٢٧٧٧٧- "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك طلقتك راجعتك" . "هـ، هق - عن أبي موسى" .

  11. ٢٧٧٧٨- "لا طلاق قبل النكاح" . "هـ - عن علي؛ ك - عن جابر" .

  12. ٢٧٧٧٩- "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" . "د ٢ " ، ك - عن ابن عمرو ".

  13. ٢٧٧٨٠- "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد

    ج ١١ ص ٦٤٢أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ". " هـ - عن ابن عباس ".

  14. ٢٧٧٨١- "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا " خ، د، ن، هـ - عن ابن عباس" ١

    ٢٧٧٨٢- "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك" . "هـ - عن المسور" .

  15. ٢٧٧٨٣- "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٢ " حم، د، هـ ٣، ك - عن عائشة ".

  16. ٢٧٧٨٤- "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله ". " طب- عن ابن عباس".

  17. ٢٧٧٨٥- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة" . "د ١، ت، هـ - عن أبي هريرة" .

    ج ١١ ص ٦٤٣
  18. ٢٧٧٨٦- "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق" . "طب- عن فضالة بن عبيد" .

  19. "الإكمال"

  20. ٢٧٧٨٧- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق" . "القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن علي الطبري في الأربعين- عن أبي هريرة" .

  21. ٢٧٧٨٨- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه" . "هـ وابن جرير وابن أبي حاتم- عن الحسن مرسلا" .

  22. ٢٧٧٨٩- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جاد" . "طب- عن الحسن عن أبي الدرداء" .

  23. ٢٧٧٩٠- "لا طلاق إلا بعد نكاح" . "ك- عن ابن عمرو؛ ش - عن طاوس مرسلا؛ ش - عن علي وعائشة موقوفا" .

  24. ٢٧٧٩١- "لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك" . "عبد الرزاق - عن معاذ" .

    ج ١١ ص ٦٤٤
  25. ٢٧٧٩٢- "لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك" . "طب- عن معاذ؛ عبد الرزاق - عن ابن عمرو" .

  26. ٢٧٧٩٣- "لا طلاق من غير نكاح" . "ص - عن أنس" .

  27. ٢٧٧٩٤- "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك" . "ظ، ك، ق، ض - عن جابر؛ عب - عن طاوس مرسلا وعن ابن عباس موقوفا" .

  28. ٢٧٧٩٥- "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك" . "الخطيب عن علي؛ ك - عن عائشة؛ عب، ك، ق- عن معاذ؛ ط، ش، ق - عن ابن عمرو" .

  29. ٢٧٧٩٦- "لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتاق إلا من بعد ملك" . "طب- عن ابن عباس" .

  30. ٢٧٧٩٧- "لا طلاق لمن لا يملك" . "ك عن ابن عباس" .

  31. ٢٧٧٩٨- "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل" . "ق - عن جابر؛ ق - عن علي" .

  32. ٢٧٧٩٩- "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة ١ من الجراحات" . "ق - عن طاوس مرسلا" .

    ج ١١ ص ٦٤٥
  33. ٢٧٨٠٠- "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" . "ك، ق- عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده" .

  34. ٢٧٨٠١- "ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق" . "هق - عن ابن عباس" .

  35. ٢٧٨٠٢- "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه" . "عد، هق - عن ابن عباس" .

  36. ٢٧٨٠٣- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر" . "الديلمي- عن معاذ" .

  37. ٢٧٨٠٤- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلى سنة

    ج ١١ ص ٦٤٦فلا حنث عليه ". " ك في التاريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك ".

  38. ٢٧٨٠٥- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله؛ المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق ". " خط- عن ابن مسعود ".

  39. ٢٧٨٠٦- "طلاق التي لم يدخل بها واحدة ". " ق- عن الحسن مرسلا ".

  40. ٢٧٨٠٧- "أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له ". " طب- عن عبادة بن الصامت " قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال-فذكره" .