فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ٣ من ١٥
- ج ١ ص ١٠٦
وتكفى نِيَّة الْفَرْض
-
من غير تعرض لكفاية
-
وَقيل تشْتَرط نِيَّة فرض كِفَايَة
-
فعلى كل لَا بُد من التَّعَرُّض للفرضية
-
وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت
-
باسمه وَلَا بِأَنَّهُ رجل أَو امْرَأَة وَأما تَعْيِينه بالحاضر أَو من يصلى عَلَيْهِ الإِمَام فلازم وَكَذَا تعْيين الْغَائِب بِالْقَلْبِ
-
فان عين وَأَخْطَأ
-
كَأَن قَالَ أصلى على عَمْرو فاذا هُوَ خَالِد
-
بطلت
-
اذا لم
ج ١ ص ١٠٧يشر الى الْحَاضِر فان أَشَارَ لم تبطل
-
وان حضر موتى نواهم
-
وان لم يعرف عَددهمْ وان حضرت جَنَازَة فِي أثْنَاء صلَاته لم ينوها بل تُؤخر حَتَّى يتم صلَاته
-
الثَّانِي
-
من الْأَركان
-
أَربع تَكْبِيرَات
-
بتكبيرة الاحرام
-
فان خمس لم تبطل فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل
-
وَلَو خمس إِمَامه لم يُتَابِعه
-
أى لم يسن لَهُ مُتَابَعَته
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يسن
-
بل يسلم أَو ينتظره ليسلم مَعَه
-
وَهُوَ أولى
-
الثَّالِث
-
من الْأَركان
-
السَّلَام
-
بعد التَّكْبِيرَات
-
كَغَيْرِهَا
-
من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده
-
الرَّابِع
-
من الْأَركان
-
قِرَاءَة الْفَاتِحَة
-
ومحلها
-
بعد
-
التَّكْبِيرَة
-
الأولى قلت تُجزئ الْفَاتِحَة بعد غير الأولى
-
من الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا
-
وَالله أعلم
-
وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَبَين الرُّكْن الذى قُرِئت الْفَاتِحَة فِيهِ