فصل في تكفين الميت وحمله

٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥

الصفحة ٣ من ١٥

  1. وتكفى نِيَّة الْفَرْض

    ج ١ ص ١٠٦
  2. من غير تعرض لكفاية

  3. وَقيل تشْتَرط نِيَّة فرض كِفَايَة

  4. فعلى كل لَا بُد من التَّعَرُّض للفرضية

  5. وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت

  6. باسمه وَلَا بِأَنَّهُ رجل أَو امْرَأَة وَأما تَعْيِينه بالحاضر أَو من يصلى عَلَيْهِ الإِمَام فلازم وَكَذَا تعْيين الْغَائِب بِالْقَلْبِ

  7. فان عين وَأَخْطَأ

  8. كَأَن قَالَ أصلى على عَمْرو فاذا هُوَ خَالِد

  9. بطلت

  10. اذا لم

    ج ١ ص ١٠٧يشر الى الْحَاضِر فان أَشَارَ لم تبطل

  11. وان حضر موتى نواهم

  12. وان لم يعرف عَددهمْ وان حضرت جَنَازَة فِي أثْنَاء صلَاته لم ينوها بل تُؤخر حَتَّى يتم صلَاته

  13. الثَّانِي

  14. من الْأَركان

  15. أَربع تَكْبِيرَات

  16. بتكبيرة الاحرام

  17. فان خمس لم تبطل فِي الْأَصَح

  18. وَمُقَابِله تبطل

  19. وَلَو خمس إِمَامه لم يُتَابِعه

  20. أى لم يسن لَهُ مُتَابَعَته

  21. فِي الْأَصَح

  22. وَمُقَابِله يسن

  23. بل يسلم أَو ينتظره ليسلم مَعَه

  24. وَهُوَ أولى

  25. الثَّالِث

  26. من الْأَركان

  27. السَّلَام

  28. بعد التَّكْبِيرَات

  29. كَغَيْرِهَا

  30. من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده

  31. الرَّابِع

  32. من الْأَركان

  33. قِرَاءَة الْفَاتِحَة

  34. ومحلها

  35. بعد

  36. التَّكْبِيرَة

  37. الأولى قلت تُجزئ الْفَاتِحَة بعد غير الأولى

  38. من الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا

  39. وَالله أعلم

  40. وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَبَين الرُّكْن الذى قُرِئت الْفَاتِحَة فِيهِ