فصل في تكفين الميت وحمله

٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥

الصفحة ٥ من ١٥

  1. وَلَو تخلف المقتدى بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر إِمَامه أُخْرَى بطلت صلَاته

    ج ١ ص ١٠٨
  2. لِأَن التَّخَلُّف بهَا يعد فَاحِشا وَلَو تخلف فِي الرَّابِعَة حَتَّى سلم الامام لَا تبطل فان كَانَ عذر كبطء قِرَاءَة أَو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف

  3. وَيكبر الْمَسْبُوق وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وان كَانَ الامام فِي غَيرهَا وَلَو كبر الامام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه وَسَقَطت الْقِرَاءَة

  4. كَمَا لَو ركع الامام عقب تَكْبِير الْمَسْبُوق

  5. وان كبرها

  6. الامام

  7. وَهُوَ

  8. أى الْمَأْمُوم

  9. فِي

  10. أثْنَاء

  11. الْفَاتِحَة تَركهَا وَتَابعه فِي الْأَصَح

  12. وَمُقَابِله يتَخَلَّف ويتمها

  13. وَإِذا سلم الامام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها

  14. وجوبا فِي الْوَاجِب وندبا فِي الْمَنْدُوب

  15. وَفِي قَول لَا تشْتَرط الْأَذْكَار

  16. بل يَأْتِي بباقي التَّكْبِيرَات نسقا وعَلى الْمُعْتَمد يسن إبْقَاء الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم فَلَو رفعت قبله لم يضر

  17. وَيشْتَرط

  18. فِي صَلَاة الْجِنَازَة

  19. شُرُوط الصَّلَاة لَا الْجَمَاعَة

  20. فَلَا تشْتَرط بل تسن

  21. وَيسْقط فَرضهَا بِوَاحِد وَقيل يجب اثْنَان وَقيل ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَلَا يسْقط

  22. فرض صلَاتهَا

  23. بِالنسَاء وَهُنَاكَ رجال

  24. أى جنسهم وَلَو صبيانا مميزين

  25. فِي الْأَصَح

  26. وَمُقَابِله يسْقط بِهن الْفَرْض وَلَو لم يُوجد رجال وَجَبت عَلَيْهِنَّ

  27. وَيصلى على الْغَائِب عَن الْبَلَد

  28. وان قربت الْمسَافَة ان ظن أَنه غسل أَو علق النِّيَّة بِخِلَاف من فِي الْبَلَد وان كَبرت فَلَا تصح الصَّلَاة إِلَّا لمن حَضَره وَلَو صلى على الْأَمْوَات الَّذين مَاتُوا فِي يَوْمه أَو سنته وغسلوا فِي أقطار الأَرْض جَازَ وان لم يعرف عينهم بل

    ج ١ ص ١٠٩يسن

  29. وَيجب تَقْدِيمهَا

  30. أى الصَّلَاة

  31. على الدّفن

  32. وتأخيرها عَن الْغسْل فان دفن من غير صَلَاة أثموا

  33. وَتَصِح بعده

  34. أى الدّفن بِشَرْط أَن لَا يتَقَدَّم على الْقَبْر

  35. وَالأَصَح تَخْصِيص الصِّحَّة بِمن كَانَ من أهل فَرضهَا

  36. أى صَلَاة الْجِنَازَة

  37. وَقت الْمَوْت

  38. فَلَا تصح صَلَاة من كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَقت مَوته ثمَّ بلغ أَو أَفَاق بعد الدّفن وَمُقَابل الْأَصَح بِمن كَانَ من أهل الصَّلَاة وَقت الْمَوْت فَمن كَانَ مُمَيّزا وقته صحت صلَاته على الثَّانِي دون الأول

  39. وَلَا يصلى على قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحَال

  40. وَكَذَا غَيره من الْأَنْبِيَاء لأَنا لم نَكُنْ من أهل الْفَرْض وَقت مَوْتهمْ