باب الطلاق

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨١

  1. ٨١٣ - يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ … حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي (٣)

    ٨١٤ - وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ … صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي

    ٨١٥ - مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ (٤) سِوَاهُ … وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ

    ٨١٦ - ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ … وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق

    ٨١٧ - وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ … لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ (٥)

    ج ١ ص ١٨١