باب الطلاق
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨١
- ج ١ ص ١٨١
٨١٣ - يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ … حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي (٣)
٨١٤ - وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ … صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
٨١٥ - مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ (٤) سِوَاهُ … وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ
٨١٦ - ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ … وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق
٨١٧ - وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ … لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ (٥)