الطلاق السني والبدعي

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨١

  1. ٨١٨ - ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ … وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ

    ٨١٩ - إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ (٦) … مِنْ (٧) طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه

    ج ١ ص ١٨٢٨٢٠ - أَو فِي خِلَالِ (١) حَيضِهَا الَّذِي مَضَى … وَإِنْ (٢) يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى (٣)

    ٨٢١ - وَضَابِطُ السُّنِّيِّ (٤) مِنْهُ مَا وَقَعْ … بِطُهْرِ ذِي حَيثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ

    ٨٢٢ - أَصْلَاً بِهِ وَلَا بِحَيضٍ قَبْلَهُ … وَمَا عَدَا البِدْعِيِّ جَائِزٌ لَهُ (٥)

    ٨٢٣ - وَأَرْبَعٌ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ … بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ وَهُنْ

    ٨٢٤ - صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَةْ … وَذَاتُ خَلْعٍ حَيثُ لَا مُمَاسَسَةْ

    ج ١ ص ١٨١