الطلاق السني والبدعي
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨١
- ج ١ ص ١٨١
٨١٨ - ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ … وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ
٨١٩ - إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ (٦) … مِنْ (٧) طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه
ج ١ ص ١٨٢٨٢٠ - أَو فِي خِلَالِ (١) حَيضِهَا الَّذِي مَضَى … وَإِنْ (٢) يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى (٣)
٨٢١ - وَضَابِطُ السُّنِّيِّ (٤) مِنْهُ مَا وَقَعْ … بِطُهْرِ ذِي حَيثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
٨٢٢ - أَصْلَاً بِهِ وَلَا بِحَيضٍ قَبْلَهُ … وَمَا عَدَا البِدْعِيِّ جَائِزٌ لَهُ (٥)
٨٢٣ - وَأَرْبَعٌ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ … بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ وَهُنْ
٨٢٤ - صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَةْ … وَذَاتُ خَلْعٍ حَيثُ لَا مُمَاسَسَةْ