باب الرجعة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٣

  1. ٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ (٣) رَاجَعَا

    ٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ (٤) عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا

    ٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقَاً تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا (٥) بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ

    ٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ (٦) النِّكَاحُ بِاتِّفَاق

    ٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ (٧) عِدَّةِ المَذْكُور

    ٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا (٨)

    ٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ

    ج ١ ص ١٨٣