باب الإيلاء
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٤
- ج ١ ص ١٨٤
٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكَاً مُطْلَقَا
٨٣٧ - أَو زَائِدَاً عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (٢)
٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (٤)
٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورَاً (٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (٦) المُرَاجَعَةْ
٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا
٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ
٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ