باب الإيلاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٤

  1. ٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكَاً مُطْلَقَا

    ٨٣٧ - أَو زَائِدَاً عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (٢)

    ٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (٤)

    ٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورَاً (٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (٦) المُرَاجَعَةْ

    ٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا

    ٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ

    ٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ

    ج ١ ص ١٨٤