باب الظهار

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٤

  1. ٨٤٣ - ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ … بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ

    ج ١ ص ١٨٥٨٤٤ - كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي … أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي (١)

    ٨٤٥ - وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ … فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق

    ٨٤٦ - وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا … وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا

    ٨٤٧ - بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ (٢) … كَمَا مَضَى (٣) فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام

    ج ١ ص ١٨٤