مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٥٨

  1. فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.

    ج ١ ص ٢٥٨
  2. [والد شيخنا] فصل:
  3. ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية

    ج ١ ص ٢٥٩ولا البصر قال أحمد في رواية عبد الله في سماع الضرير إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا وقال الأمر بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث.