مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨٦
- ج ١ ص ٢٨٦
ويسمى العرض نص عليه في غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل المدينة مالك وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة.
-
[شيخنا] فصل:
الكلام في العرض على مراتب.
-
احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام والشاهد على المقر.
-
الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جائز في الشهادة والرواية.
-
الثالثة أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضي إذا ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت في الآخر لأن أحمد ما فرق بينهما١.
-
الرابعة السكوت قال القاضي فإن قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به
ج ١ ص ٢٨٧فالظاهر أنه اقرار لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه.
قال شيخنا قلت: الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني.