الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٩٣ وحكى عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة. ج ١ ص ٢٩٣ الباب السابقمسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك الباب التاليمسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي