مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣١١

  1. أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره إسماعيل.

    ج ١ ص ٣١١