الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى فقرة واحدة، ج ١ ص ٣١١ أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره إسماعيل. ج ١ ص ٣١١ الباب السابقمسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي الباب التاليمسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر