الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: الإجماع من الامم الماضية فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٢٠ لا يحتج به عندى وتوقف فيه ابن الباقلاني والجوينى. ج ١ ص ٣٢٠ الباب السابقمسألة: إجماع أهل كل عصر حجة الباب التاليمسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم