مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٢٨

  1. وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته.

    ج ١ ص ٣٢٨