الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٢٨ وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته. ج ١ ص ٣٢٨ الباب السابقمسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما الباب التاليمسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل