مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
فقرتان، ج ٢ ص ٣٤٤
- ج ٢ ص ٣٤٤
قال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء ذكرها في أواخر كتابه قال أبو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز.
-
قال شيخنا تكلم على ذلك١ ابن عقيل بكلام ذكره فقال هذا
ج ٢ ص ٣٤٥[على] ما يقع لى خلاف في عبارة وتحتها١ اتفاق فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ونحن إذا قلنا انه يثبت به الإجماع لسنا قاطعين بالاجماع ولا بحصوله بخبر الواحد بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظنى فلا يثبت قطعيا.