مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٧

  1. مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها [ثلاث] ١ احتمالات أحدها هما سواء وبه قال

    ج ٢ ص ٣٧٨الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي في الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد.

    ج ٢ ص ٣٧٧