مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٨
- ج ٢ ص ٣٧٩
من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٨
من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي.