مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٥

  1. وصورته أن نقول في مسالة مس الذكر مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما لو مسه وبال ونحو ذلك واختلفوا في علة ذلك على طرق ذكرها ابن برهان١.

    ج ٢ ص ٤٢٥