مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٥
- ج ٢ ص ٤٢٥
وصورته أن نقول في مسالة مس الذكر مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما لو مسه وبال ونحو ذلك واختلفوا في علة ذلك على طرق ذكرها ابن برهان١.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٥
وصورته أن نقول في مسالة مس الذكر مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما لو مسه وبال ونحو ذلك واختلفوا في علة ذلك على طرق ذكرها ابن برهان١.