مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٧
- ج ٢ ص ٤٢٧
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٧
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.