مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٢٧

  1. وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.

    ج ٢ ص ٤٢٧