مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٦

  1. ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل في العلة بها.

    ج ٢ ص ٤٣٦
  2. فصل:
  3. النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم [قال شيخنا١ وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان١] فقال يحتمل وجهين ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته إن كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك إلا أن يبين مانعا وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك.